ومنه يظهر الجواز
مع ظنّ دخول الفجر أيضا ما لم يكن ظنّا معتبرا شرعا ، كأذان الثقة.
نعم ، يجب القضاء
في جميع الصور ما لم يراع ، كما يأتي.
ويدلّ على الثاني
: الأصل السالم عن المعارض.
وعلى الثالث :
المستفيضة ، كحسنة معاوية ، بل صحيحته : آمر الجارية أن تنظر طلع الفجر أم لا ،
فتقول : لم يطلع ، فآكل ، ثمَّ أنظره فأجده قد طلع حين نظرت ، قال : « تتمّ يومك
ثمَّ تقضيه ، أما إنّك لو كنت أنت الذي نظرت ما كان عليك قضاؤه » [١]. ولا يضرّ عدم
دلالة قوله « يقضيه » على الوجوب مع دلالة مفهوم آخر الحديث عليه.
وصحيحة الحلبي :
عن رجل تسحّر ثمَّ خرج من بيته وقد طلع الفجر وتبيّن ، قال : « يتمّ صومه ذلك ثمَّ
ليقضه ، فإن تسحّر في غير شهر رمضان بعد الفجر أفطر » الحديث [٢].
وموثقة سماعة : عن
رجل أكل وشرب بعد ما طلع الفجر في شهر رمضان ، فقال : « إن كان قام فنظر ولم ير
الفجر فأكل ثمَّ عاد فنظر فرأى الفجر فليتمّ صومه ولا إعادة عليه ، وإن كان قد قام
فأكل وشرب ثمَّ نظر إلى الفجر فليتمّ صومه ولا إعادة عليه ، وإن كان قد قام فأكل
وشرب ثمَّ نظر إلى الفجر فرأى أنّه قد طلع فليتمّ صومه وليقض يوما آخر » [٣].
[١] الكافي ٤ : ٩٧ ـ
٣ ، الفقيه ٢ : ٨٣ ـ ٣٦٨ بتفاوت ، التهذيب ٤ : ٢٦٩ ـ ٨١٣ ، الوسائل ١٠ : ١١٨ أبواب
ما يمسك عنه الصائم ب ٤٦ ح ١.
[٢] الكافي ٤ : ٩٦ ـ
١ ، التهذيب ٤ : ٢٦٩ ـ ٨١٢ ، الاستبصار ٢ : ١١٦ ـ ٣٧٩ ، الوسائل ١٠ : ١١٥ أبواب ما
يمسك عنه الصائم ب ٤٤ ح ١.
[٣] الكافي ٤ : ٩٦ ـ
٢ ، الفقيه ٢ : ٨٢ ـ ٣٦٦ ، التهذيب ٤ : ٢٦٩ ـ ٨١١ ، الاستبصار ٢ : ١١٦ ـ ٣٧٨ ،
الوسائل ١٠ : ١١٥ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤٤ ح ٣.