responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 282

ومنه يظهر الجواز مع ظنّ دخول الفجر أيضا ما لم يكن ظنّا معتبرا شرعا ، كأذان الثقة.

نعم ، يجب القضاء في جميع الصور ما لم يراع ، كما يأتي.

ويدلّ على الثاني : الأصل السالم عن المعارض.

وعلى الثالث : المستفيضة ، كحسنة معاوية ، بل صحيحته : آمر الجارية أن تنظر طلع الفجر أم لا ، فتقول : لم يطلع ، فآكل ، ثمَّ أنظره فأجده قد طلع حين نظرت ، قال : « تتمّ يومك ثمَّ تقضيه ، أما إنّك لو كنت أنت الذي نظرت ما كان عليك قضاؤه » [١]. ولا يضرّ عدم دلالة قوله « يقضيه » على الوجوب مع دلالة مفهوم آخر الحديث عليه.

وصحيحة الحلبي : عن رجل تسحّر ثمَّ خرج من بيته وقد طلع الفجر وتبيّن ، قال : « يتمّ صومه ذلك ثمَّ ليقضه ، فإن تسحّر في غير شهر رمضان بعد الفجر أفطر » الحديث [٢].

وموثقة سماعة : عن رجل أكل وشرب بعد ما طلع الفجر في شهر رمضان ، فقال : « إن كان قام فنظر ولم ير الفجر فأكل ثمَّ عاد فنظر فرأى الفجر فليتمّ صومه ولا إعادة عليه ، وإن كان قد قام فأكل وشرب ثمَّ نظر إلى الفجر فليتمّ صومه ولا إعادة عليه ، وإن كان قد قام فأكل وشرب ثمَّ نظر إلى الفجر فرأى أنّه قد طلع فليتمّ صومه وليقض يوما آخر » [٣].


[١] الكافي ٤ : ٩٧ ـ ٣ ، الفقيه ٢ : ٨٣ ـ ٣٦٨ بتفاوت ، التهذيب ٤ : ٢٦٩ ـ ٨١٣ ، الوسائل ١٠ : ١١٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤٦ ح ١.

[٢] الكافي ٤ : ٩٦ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٢٦٩ ـ ٨١٢ ، الاستبصار ٢ : ١١٦ ـ ٣٧٩ ، الوسائل ١٠ : ١١٥ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤٤ ح ١.

[٣] الكافي ٤ : ٩٦ ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ٨٢ ـ ٣٦٦ ، التهذيب ٤ : ٢٦٩ ـ ٨١١ ، الاستبصار ٢ : ١١٦ ـ ٣٧٨ ، الوسائل ١٠ : ١١٥ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤٤ ح ٣.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست