ووصيّة النبيّ
المرويّة في الفقيه والخصال : « إنّ عبد المطّلب سنّ في الجاهلية خمس سنن أجراها
الله تعالى في الإسلام » إلى أن قال : « ووجد كنزا فأخرج منه الخمس وتصدّق به ،
فأنزل الله سبحانه ( وَاعْلَمُوا أَنَّما
غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ ) الاية » [٢].
فرع : ظاهر إطلاق جماعة وصريح المحكيّ عن الاقتصاد والوسيلة
والتحرير والمنتهى والتذكرة والبيان والدروس [٣] : عدم الفرق في وجوب الخمس بين أنواع الكنز من ذهب وفضّة
وجوهر وصفر ونحاس وغيرها ، لعموم الأخبار [٤].
وظاهر الشيخ في
النهاية والمبسوط والجمل والحلّي في السرائر وابن سعيد في الجامع [٥] : الاختصاص بكنوز
الذهب والفضّة ، ونسبه بعض من تأخّر إلى ظاهر الأكثر.
وهو الأظهر ،
لمفهوم صحيحة البزنطي المتقدّمة.
وحمل : « مثله »
فيها على الأعمّ من العين والقيمة تجوّز لا دليل عليه. وبه يخصّص عموم الأخبار ،
مع أنّه قد يتأمّل في إطلاق الكنز على غير الذهب والفضّة أيضا.
[١] الفقيه ٢ : ٢١ ـ
٧٥ ، الوسائل ٩ : ٤٩٥ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٥ ح ٢.
[٢] الفقيه ٤ : ٢٦٤
ـ ٧٢٣ ، الخصال : ٣١٢ ـ ٩٠ ، الوسائل ٩ : ٤٩٦ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٥ ح ٣.