وقيل : قول
المستأجر [٢] ، ليده الحالية ، وموافقة الظاهر ، لأنّ الظاهر عدم إجارة
الملك مع الدفين ، ولأصالة تأخّر الدفن.
وتضعّف اليد :
بعدم معلوميّة ثبوت حكم اليد للمال المدفون تحت أرض شخص لذلك الشخص ما لم يثبت
تصرّف آخر له فيه ، وعلى الظاهر منعه كليّا ، إذ قد يكون المال مدفونا في أعماق
الأرض ومدّة الإجارة قليلة ، سيّما إذا أجّره المالك لسفر.
وأصل التأخّر :
بأنّه قد تكون الدعوى بعد زمان الإجارة وتصرّف المالك ، أو يدّعى المالك الدفن في
زمان الإجارة مع تردّده في الدار كثيرا.
ومقام تحقيق
المسألة كتاب القضاء.
البحث
الثاني
يجب في الكنز
الخمس بلا خلاف يعرف ، بل ادّعى عليه جماعة الإجماع [٣].
ويدلّ عليه الأصل
المتقدّم ، وخصوص المستفيضة ، كصحيحتي الحلبي : عن الكنز كم فيه؟ قال : « الخمس » [٤].
وصحيحة البزنطي :
عمّا يجب فيه الخمس من الكنز ، فقال :