responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 27

كسائر الدعاوي ، ولا مدخليّة للوجدان حينئذ.

فقيل : يقدّم قول المالك [١] ، ليده السابقة.

وقيل : قول المستأجر [٢] ، ليده الحالية ، وموافقة الظاهر ، لأنّ الظاهر عدم إجارة الملك مع الدفين ، ولأصالة تأخّر الدفن.

وتضعّف اليد : بعدم معلوميّة ثبوت حكم اليد للمال المدفون تحت أرض شخص لذلك الشخص ما لم يثبت تصرّف آخر له فيه ، وعلى الظاهر منعه كليّا ، إذ قد يكون المال مدفونا في أعماق الأرض ومدّة الإجارة قليلة ، سيّما إذا أجّره المالك لسفر.

وأصل التأخّر : بأنّه قد تكون الدعوى بعد زمان الإجارة وتصرّف المالك ، أو يدّعى المالك الدفن في زمان الإجارة مع تردّده في الدار كثيرا.

ومقام تحقيق المسألة كتاب القضاء.

البحث الثاني

يجب في الكنز الخمس بلا خلاف يعرف ، بل ادّعى عليه جماعة الإجماع [٣].

ويدلّ عليه الأصل المتقدّم ، وخصوص المستفيضة ، كصحيحتي الحلبي : عن الكنز كم فيه؟ قال : « الخمس » [٤].

وصحيحة البزنطي : عمّا يجب فيه الخمس من الكنز ، فقال :


[١] المبسوط ١ : ٢٣٧.

[٢] الخلاف ٢ : ١٢٣.

[٣] كالشيخ في الخلاف ٢ : ١٢١ ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٩ ، والعلاّمة في التذكرة ١ : ٢٥٢.

[٤] الكافي ١ : ٥٤٦ ـ ١٩ ، الفقيه ٢ : ٢١ ـ ٧٣ ، التهذيب ٤ : ١٢١ ـ ٣٤٦ ، الوسائل ٩ : ٤٩٥ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٥ ح ١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست