ووجوب الخمس فيه
إجماعيّ ، وعليه دعواه في الانتصار والغنية والمنتهى [١] ، وغيرها [٢].
ويدلّ عليه ـ مع
الأصل المتقدّم ـ خصوص المستفيضة ، ففي صحيحة الحلبي : عن العنبر وغوص اللؤلؤ ،
فقال : « عليه الخمس » [٣] ، ومرسلتي حمّاد وأحمد المتقدّمتين في الغنائم [٤] ، ورواية محمّد
بن عليّ الآتية [٥] في نصاب المعادن [٦].
وصحيحة ابن أبي
عمير المروية في الخصال : « فيما يخرج من المعادن [٧] ، والبحر ،
والغنيمة ، والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه ، والكنوز : الخمس » [٨].
والظاهر جريان
الحكم في كلّ ما يخرج من البحر بالغوص ولو كان حيوانا ، كما حكاه في البيان عن بعض
من عاصره [٩] ، لإطلاق المرسلتين