responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 275

لكونه مأذونا في الفعل من الله عزّ وجلّ ، غير متعمّد بالابتلاع.

وضعفه ظاهر ، لأنّ الجواز لا يستلزم عدم كونه مفطرا بعد دلالة النصوص عليه.

ولعدم انصراف الإطلاقات إليه.

وفيه منع واضح ، بل في انصرافها إلى العبث ونحوه خفاء ظاهر.

ولمن أثبت الكفّارة فيما إذا كانت المضمضة لغير الصلاة ، كما في التهذيب [١] ، ولا دليل تامّا له.

ولا يلحق الاستنشاق بالمضمضة على الأقوى ، فلو سبق فيه الماء إلى الحلق لم يفطر أصلا ، للأصل ، واختصاص الموجب بالمضمضة.

خلافا لطائفة [٢] ، لاتّحادهما في المعنى.

وفيه : أنّه راجع جدّا إلى القياس الفاسد عندنا ، لعدم معلوميّة المعنى الموجب قطعا ، وإن كان الأحوط الإعادة معه في غير استنشاق وضوء الفريضة.

الثاني : معاودة النوم جنبا ليلا مستمرّا نومه إلى الفجر‌ ، فإنّها موجبة للقضاء وإن لم تكن محرّمة ، ولا كفّارة فيها وإن تصاعدت أيضا ، وهي المراد من النومة الثانية فصاعدا ، وأمّا الاولى فلا بأس بها ، ولا إبطال للصوم فيها.

كلّ ذلك مع احتمال الانتباه قبله وعدم العزم على ترك الاغتسال ، وأمّا مع عدم الاحتمال أو العزم على تركه فهو بقاء على الجنابة عمدا ، فهو حرام يجب به القضاء والكفّارة سواء فيه الأولى أو غيرها ، فهذه أحكام خمسة :


[١] التهذيب ٤ : ٢١٤.

[٢] انظر الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧١ ، مجمع الفائدة والبرهان ٥ : ١١٩ ، الرياض ١ : ٣١٥.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست