وفيه : أنّه راجع
جدّا إلى القياس الفاسد عندنا ، لعدم معلوميّة المعنى الموجب قطعا ، وإن كان
الأحوط الإعادة معه في غير استنشاق وضوء الفريضة.
الثاني : معاودة النوم جنبا ليلا مستمرّا نومه إلى الفجر ،
فإنّها موجبة للقضاء وإن لم تكن محرّمة ، ولا كفّارة فيها وإن تصاعدت أيضا ، وهي
المراد من النومة الثانية فصاعدا ، وأمّا الاولى فلا بأس بها ، ولا إبطال للصوم
فيها.
كلّ ذلك مع احتمال
الانتباه قبله وعدم العزم على ترك الاغتسال ، وأمّا مع عدم الاحتمال أو العزم على
تركه فهو بقاء على الجنابة عمدا ، فهو حرام يجب به القضاء والكفّارة سواء فيه
الأولى أو غيرها ، فهذه أحكام خمسة :