responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 274

إطلاقها في نفيه في وقت الفريضة ، لأنّ التعليق على الوصف دالّ على علّيته.

ويؤيّد الإطلاق فحوى إثبات القضاء لوضوء النافلة في صحيحة الحلبي ، وتدلّ عليه ـ في بعض أفراد المطلوب ـ موثّقة سماعة وصحيحة الحلبي. وبما ذكر يقيد إطلاق موثّقة الساباطي ، لكونه أعمّ مطلقا ممّا ذكر.

ولا يوجب كفّارة أصلا ، للأصل السالم عن المعارض ، سوى رواية المروزي المثبتة لها في التمضمض مطلقا ، ولا قائل به ، سيّما مع معارضتها لما هو أكثر منها وأقوى وأخصّ ، فيجب تقييدها بما إذا بلع الماء عمدا.

خلافا لمن نفى القضاء في تمضمض الوضوء للصلاة مطلقا ، كالتهذيب والخلاف والمنتهى [١] ، بل في الأخيرين الإجماع عليه.

أو في التوضّؤ كذلك ، كصريح جمع [٢].

أو في الطهارة كذلك ، كما عن الانتصار والسرائر والغنية [٣] ، بل عن الثلاثة الإجماع عليه.

للأصل ، والمنقول من الإجماع ، وموثّقة سماعة منطوقا في مطلق الوضوء ، وفحوى في الطهارة.

ويردّ أولها بما مرّ من الدافع. وثانيها : بعدم الحجّية. وثالثها : بكونه أعمّ مطلقا من صحيحة الحلبي ، بل رواية يونس ، فيجب تخصيصها بهما.

ولمن نفاه فيما إذا كانت المضمضة للتداوي أو إزالة النجاسة أو غسل الفم من الطعام ، كبعضهم.


[١] التهذيب ٤ : ٢١٤ ـ ذ. ح ٦٢٠ ، الخلاف ٢ : ٢١٥ ، المنتهى ٢ : ٥٧٩.

[٢] انظر الرياض ١ : ٣١٤.

[٣] الانتصار : ٦٤ ، السرائر ١ : ٣٧٥ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست