إطلاقها في نفيه
في وقت الفريضة ، لأنّ التعليق على الوصف دالّ على علّيته.
ويؤيّد الإطلاق
فحوى إثبات القضاء لوضوء النافلة في صحيحة الحلبي ، وتدلّ عليه ـ في بعض أفراد
المطلوب ـ موثّقة سماعة وصحيحة الحلبي. وبما ذكر يقيد إطلاق موثّقة الساباطي ،
لكونه أعمّ مطلقا ممّا ذكر.
ولا يوجب كفّارة
أصلا ، للأصل السالم عن المعارض ، سوى رواية المروزي المثبتة لها في التمضمض مطلقا
، ولا قائل به ، سيّما مع معارضتها لما هو أكثر منها وأقوى وأخصّ ، فيجب تقييدها
بما إذا بلع الماء عمدا.
خلافا لمن نفى
القضاء في تمضمض الوضوء للصلاة مطلقا ، كالتهذيب والخلاف والمنتهى [١] ، بل في الأخيرين
الإجماع عليه.