responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 276

الأول : عدم حرمة النومة الثانية ، للأصل ، وعدم دليل على حرمتها ، وعدم العلم بكونها سببا لبطلان الصوم ، إذ لعلّه ينتبه ويغتسل.

ومال بعضهم إلى الحرمة [١] ، للفظ العقوبة في الصحيحة [٢].

وفيه نظر ، لأنّ بمثل تلك العقوبة لا تثبت الحرمة.

الثاني : إيجابها للقضاء ، وهو المشهور بين الأصحاب ، واستفاض عليه نقل الإجماع [٣] ، وتدلّ عليه صحيحتا معاوية بن عمّار ، وابن أبي يعفور ، والرضوي ، المؤيّدة بفتوى الأصحاب وحكايات الإجماع.

الاولى : الرجل يجنب أول الليل ثمَّ ينام حتى يصبح في شهر رمضان ، قال : « ليس عليه شي‌ء » ، قلت : فإنّه استيقظ ثمَّ نام حتى أصبح ، قال : « فليقض ذلك اليوم عقوبة » [٤].

والثانية : الرجل يجنب في شهر رمضان ثمَّ يستيقظ ثمَّ ينام حتى يصبح ، قال : « يتمّ صومه ويقضي يوما ، وإن لم يستيقظ حتى يصبح أتمّ يومه وجاز له » [٥].

والثالثة : « إذا أصابتك جنابة في أول الليل فلا بأس بأن تنام متعمّدا وفي نيّتك أن تقوم وتغتسل قبل الفجر ، فإن غلبك النوم حتى تصبح فليس عليك شي‌ء ، إلاّ أن تكون انتبهت في بعض الليل ثمَّ نمت وتوانيت وكسلت‌


[١] كما في المسالك ١ : ٧١.

[٢] كما في التهذيب ٤ : ٢١٢ ـ ٦١٥ ، الاستبصار ٢ : ٨٧ ـ ٢٧١ ، الوسائل ١٠ : ٦١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٥ ح ١.

[٣] كما في المنتهى ٢ : ٥٦٦.

[٤] التهذيب ٤ : ٢١٢ ـ ٦١٥ ، الاستبصار ٢ : ٨٧ ـ ٢٧١ ، الوسائل ١٠ : ٦١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٥ ح ١.

[٥] التهذيب ٤ : ٢١١ ـ ٦١٢ ، الاستبصار ٢ : ٨٦ ـ ٢٦٩ ، الوسائل ١٠ : ٦١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٥ ح ٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست