الأول : عدم حرمة
النومة الثانية ، للأصل ، وعدم دليل على حرمتها ، وعدم العلم بكونها سببا لبطلان
الصوم ، إذ لعلّه ينتبه ويغتسل.
ومال بعضهم إلى
الحرمة [١] ، للفظ العقوبة في الصحيحة [٢].
وفيه نظر ، لأنّ
بمثل تلك العقوبة لا تثبت الحرمة.
الثاني : إيجابها
للقضاء ، وهو المشهور بين الأصحاب ، واستفاض عليه نقل الإجماع [٣] ، وتدلّ عليه
صحيحتا معاوية بن عمّار ، وابن أبي يعفور ، والرضوي ، المؤيّدة بفتوى الأصحاب
وحكايات الإجماع.
الاولى : الرجل
يجنب أول الليل ثمَّ ينام حتى يصبح في شهر رمضان ، قال : « ليس عليه شيء » ، قلت
: فإنّه استيقظ ثمَّ نام حتى أصبح ، قال : « فليقض ذلك اليوم عقوبة » [٤].
والثانية : الرجل
يجنب في شهر رمضان ثمَّ يستيقظ ثمَّ ينام حتى يصبح ، قال : « يتمّ صومه ويقضي يوما
، وإن لم يستيقظ حتى يصبح أتمّ يومه وجاز له » [٥].
والثالثة : « إذا
أصابتك جنابة في أول الليل فلا بأس بأن تنام متعمّدا وفي نيّتك أن تقوم وتغتسل قبل
الفجر ، فإن غلبك النوم حتى تصبح فليس عليك شيء ، إلاّ أن تكون انتبهت في بعض
الليل ثمَّ نمت وتوانيت وكسلت