ثمَّ لو اطّلع
الطالب على جميع الأوصاف من الخارج ثمَّ ادّعاه فيشكل الأمر ، لعدم إمكان معرفة
أنّه ممّن يعرف أو لا يعرف.
والظاهر أنّه لا
يدفع إليه إن لم يكن متّهما ، يعني احتمل أن يكون كاذبا أو ظنّ ذلك ، ويدفع إليه
إن لم يكن متّهما ولو لأجل وثاقته.
ثمَّ الظاهر
اختصاص هذا الحكم ـ أي وجوب الردّ بادّعاء غير المتّهم ، أو العارف الذي لا تفيد
معرفته أزيد من الظنّ ـ بالموجود في المملوك.
وأمّا الموجود في
المباح ، فلا يجب الدفع إلاّ بعد العلم بالصدق ، لأصالة الإباحة ، الّتي هي المرجع
بعد تعارض صحيحتي محمّد ـ المخصوصة بالموجود في الخربة ـ مع رواية أبي بصير
المخصوصة بما إذا كان له طالب [٢].
هـ : لو وجد في
دار مستأجرة ، فإن وجده المالك يستعرف المستأجر ، لموثّقة ابن عمّار [٣] ، لأنّه أهل
المنزل عرفا ، فإن لم يعرفه فهو له.
وإن وجده المستأجر
يعرّف المالك ، لفحوى ما دلّ على التعريف في المبتاعة.
ولو وجده غيرهما
يعرّف المستأجر ، لما مرّ ، بل المالك أيضا ، لأنّه أيضا أهل للمنزل ، فيردّه إلى
من يعرف منهما ، ولو لم يعرف أحدهما فيكون له.
هذا حكم المسألة
من حيث إنّ المال كنز.
وأمّا لو ادّعى
كلّ من المالك والمستأجر الملكيّة السابقة ، فهي دعوى
[١] بدل ما بين
المعقوفتين في « س » : عن الطالب للعلامة ، في « ق » و « ج » : عن الطالب لعلامة ،
والأنسب ما أثبتناه.