responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 26

[ الطالب عن العلامة ] [١].

ثمَّ لو اطّلع الطالب على جميع الأوصاف من الخارج ثمَّ ادّعاه فيشكل الأمر ، لعدم إمكان معرفة أنّه ممّن يعرف أو لا يعرف.

والظاهر أنّه لا يدفع إليه إن لم يكن متّهما ، يعني احتمل أن يكون كاذبا أو ظنّ ذلك ، ويدفع إليه إن لم يكن متّهما ولو لأجل وثاقته.

ثمَّ الظاهر اختصاص هذا الحكم ـ أي وجوب الردّ بادّعاء غير المتّهم ، أو العارف الذي لا تفيد معرفته أزيد من الظنّ ـ بالموجود في المملوك.

وأمّا الموجود في المباح ، فلا يجب الدفع إلاّ بعد العلم بالصدق ، لأصالة الإباحة ، الّتي هي المرجع بعد تعارض صحيحتي محمّد ـ المخصوصة بالموجود في الخربة ـ مع رواية أبي بصير المخصوصة بما إذا كان له طالب [٢].

هـ : لو وجد في دار مستأجرة ، فإن وجده المالك يستعرف المستأجر ، لموثّقة ابن عمّار [٣] ، لأنّه أهل المنزل عرفا ، فإن لم يعرفه فهو له.

وإن وجده المستأجر يعرّف المالك ، لفحوى ما دلّ على التعريف في المبتاعة.

ولو وجده غيرهما يعرّف المستأجر ، لما مرّ ، بل المالك أيضا ، لأنّه أيضا أهل للمنزل ، فيردّه إلى من يعرف منهما ، ولو لم يعرف أحدهما فيكون له.

هذا حكم المسألة من حيث إنّ المال كنز.

وأمّا لو ادّعى كلّ من المالك والمستأجر الملكيّة السابقة ، فهي دعوى‌


[١] بدل ما بين المعقوفتين في « س » : عن الطالب للعلامة ، في « ق » و « ج » : عن الطالب لعلامة ، والأنسب ما أثبتناه.

[٢] راجع ص : ٢٠.

[٣] المتقدمة في ص : ٢٣.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست