responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 268

خلافا في الأول للمحكيّ عن الإسكافي ، فقال باستحباب الامتناع عن الحقنة [١] ، ونسب إلى جمل السيّد أيضا [٢] ، ولكن نسب بعض آخر إليه الحرمة [٣] ، وكلامه فيه يحتمل الأمرين ، للأصل ، وصحيحة عليّ : عن الرجل والمرأة هل يصلح لهما أن يستدخلا الدواء وهما صائمان؟ قال : « لا بأس » [٤].

والأصل مزال بما مرّ. والصحيح ليس بحجّة ، لمخالفته لعمل القدماء ، بل الإجماع ، مع أنّ المتبادر من استدخال الدواء ـ كما قيل ـ الجامد [٥].

وفي الثاني للمحكي عن الصدوقين في الرسالة والمقنع [٦] والمفيد والنّاصريّات [٧] ـ نافيا عنه الخلاف ـ والحلبي والمعتبر ، حيث أطلقوا عدم جواز الحقنة ولم يفصّلوا [٨] مع احتمال تخصيصهم الحقنة بما يكون بالمائع ـ كما هو المتبادر ـ فينتفي الخلاف.

وكيف كان ، فلا دليل لهم سوى إطلاق الاحتقان ، اللازم تقييده بالموثّقة المتقدّمة.

وفي الثالث للناصريّات ، نافيا فيه الخلاف عنه [٩] ، وجمل الشيخ والاقتصاد والمبسوط [١٠] والخلاف مدّعيا فيه الإجماع عليه‌


[١] حكاه عنه في المختلف : ٢٢١.

[٢] كما في الحدائق ١٣ : ١٤٤.

[٣] كما في المختلف : ٢٢١.

[٤] الكافي ٤ : ١١٠ ـ ٥ ، التهذيب ٤ : ٣٢٥ ـ ١٠٠٥ ، قرب الإسناد : ٢٣٠ ـ ٨٩٨ ، الوسائل ١٠ : ٤١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٥ ح ١.

[٥] الرياض ١ : ٣٠٦.

[٦] حكاه عن والد الصدوق في المختلف : ٢٢١ ، المقنع : ٦٠.

[٧] المفيد في المقنعة : ٣٤٤ ، الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ٢٠٦.

[٨] الحلبي في الكافي : ١٨٣ ، المعتبر ٢ : ٦٥٩.

[٩] النّاصريات ( الجوامع الفقهية ) : ٢٠٦.

[١٠] الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢١٣ ، الاقتصاد : ٢٨٨ ، المبسوط ١ : ٢٧٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست