خلافا في الأول
للمحكيّ عن الإسكافي ، فقال باستحباب الامتناع عن الحقنة [١] ، ونسب إلى جمل
السيّد أيضا [٢] ، ولكن نسب بعض آخر إليه الحرمة [٣] ، وكلامه فيه
يحتمل الأمرين ، للأصل ، وصحيحة عليّ : عن الرجل والمرأة هل يصلح لهما أن يستدخلا
الدواء وهما صائمان؟ قال : « لا بأس » [٤].
والأصل مزال بما
مرّ. والصحيح ليس بحجّة ، لمخالفته لعمل القدماء ، بل الإجماع ، مع أنّ المتبادر
من استدخال الدواء ـ كما قيل ـ الجامد [٥].
وفي الثاني للمحكي
عن الصدوقين في الرسالة والمقنع [٦] والمفيد والنّاصريّات [٧] ـ نافيا عنه الخلاف ـ والحلبي والمعتبر ، حيث أطلقوا عدم
جواز الحقنة ولم يفصّلوا [٨] مع احتمال تخصيصهم الحقنة بما يكون بالمائع ـ كما هو
المتبادر ـ فينتفي الخلاف.
وكيف كان ، فلا
دليل لهم سوى إطلاق الاحتقان ، اللازم تقييده بالموثّقة المتقدّمة.
وفي الثالث
للناصريّات ، نافيا فيه الخلاف عنه [٩] ، وجمل الشيخ والاقتصاد والمبسوط [١٠] والخلاف مدّعيا
فيه الإجماع عليه