responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 269

كالغنية [١] ، والقاضي والحلبي [٢] ، وموضع من القواعد والشرائع والتحرير والإرشاد والمختلف والدروس ، فأوجبوا فيه القضاء خاصّة [٣] ، بل في النّاصريّات عن قوم إيجاب القضاء والكفّارة أيضا.

للإجماع المنقول.

وشباهته الاغتذاء.

ونفي جوازه للصائم في الصحيح ، فيكون لأجل الصوم ، لأنّ تعليق الشي‌ء بالوصف يشعر بالعلّية ، فتكون بين الصوم والاحتقان ـ الذي هو نقيض المعلول ـ منافاة ، وثبوت أحد المتنافيين يستلزم نفي الآخر ، وذلك يوجب عدم الصوم عند ثبوت الاحتقان ، فيوجب القضاء.

ويضعف الأول : بعدم الحجّية.

والثاني : بأنّه قياس مع الفارق.

والثالث : بأنّ نقيض المعلول إنّما هو جواز الاحتقان لا نفسه ، واللازم منه انتفاء الصوم عند جوازه ، وهو ممنوع.

الثالث : مسّ النساء وقبلتهنّ وملاعبتهنّ مع خوف سبق المني وعدم الوثوق بعدمه‌ ، كما يأتي بيانه في بحث المكروهات.

فروع :

أ : الحرمة إنّما هي إذا لم يكن الاحتقان ضروريا وإلاّ فيباح‌ ، لأنّ‌


[١] الخلاف ٢ : ٢١٣ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧١.

[٢] القاضي في شرح الجمل : ١٨٥ ، الحلبي في الكافي : ١٨٣.

[٣] القواعد ١ : ٦٤ ، الشرائع ١ : ١٩٢ ، التحرير ١ : ٨٠ ، الإرشاد ١ : ٢٩٦ ، المختلف : ٢٢١ ، الدروس ١ : ٢٧٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست