responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 267

رمضان ، فقال : « الصائم لا يجوز له أن يحتقن » [١].

والرضوي : « لا يجوز للصائم أن يقطر في أذنه شيئا ولا أن يسعط ولا أن يحتقن » [٢].

وفي دلالة الأخير نظر ، لجمعه بين ما لا يحرم والاحتقان بلفظ واحد ، ولكن الأول كاف في المطلوب.

ولا بأس بالجامد ، وفاقا للأكثر [٣] ، بل ظاهر الغنية الإجماع عليه [٤] ، وفي الكشف نفي الخلاف عنه [٥].

لموثّقة ابن فضّال : ما تقول في اللطف يستدخله الإنسان وهو صائم؟

فكتب : « لا بأس بالجامد » [٦] ، وبها تخصّص الصحيحة ، مع أنّ المتبادر منها ـ أو القدر المتيقّن ـ هو المائع.

ولا يوجب شي‌ء منهما قضاء ولا كفّارة ، وفاقا لجمل السيّد ـ حاكيا عن قوم ـ والمعتبر والنهاية والاستبصار والسرائر والمنتهى والنافع والمسالك والمدارك والروضة [٧] ، وجمع ممّن تأخّر [٨] ، للأصل.


[١] الكافي ٤ : ١١٠ ـ ٣ ، التهذيب ٤ : ٢٠٤ ـ ٥٨٩ ، الاستبصار ٢ : ٨٣ ـ ٢٥٦ ، الوسائل ١٠ : ٤٢ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٥ ح ٤.

[٢] فقه الرضا «ع» : ٢١٢ ، مستدرك الوسائل ٧ : ٣٢٠ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٦ ح ١.

[٣] كما في الشرائع ١ : ١٩٢ ، والحدائق ١٣ : ١٤٥.

[٤] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧١.

[٥] كشف الرموز ١ : ٢٨١.

[٦] التهذيب ٤ : ٢٠٤ ـ ٥٩٠ ، الاستبصار ٢ : ٨٣ ـ ٢٥٧ ، الوسائل ١٠ : ٤١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٥ ح ٢. والتلطّف : هو إدخال الشي‌ء في الفرج مطلقا ـ مجمع البحرين ٥ : ١٢١.

[٧] المعتبر ٢ : ٦٧٩ ، النهاية : ١٥٦ ، الاستبصار ٢ : ٨٤ ، السرائر ١ : ٣٧٨ ، المنتهى ٢ : ٥٦٧ ، النافع : ٦٧ ، المسالك ١ : ٧١ ، المدارك ٦ : ٦٤ ، الروضة ٢ : ٩٢.

[٨] كما في الذخيرة : ٥٠٠ ، والرياض ١ : ٣٠٧.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست