رمضان ، فقال : «
الصائم لا يجوز له أن يحتقن » [١].
والرضوي : « لا
يجوز للصائم أن يقطر في أذنه شيئا ولا أن يسعط ولا أن يحتقن » [٢].
وفي دلالة الأخير
نظر ، لجمعه بين ما لا يحرم والاحتقان بلفظ واحد ، ولكن الأول كاف في المطلوب.
ولا بأس بالجامد ،
وفاقا للأكثر [٣] ، بل ظاهر الغنية الإجماع عليه [٤] ، وفي الكشف نفي
الخلاف عنه [٥].
لموثّقة ابن فضّال
: ما تقول في اللطف يستدخله الإنسان وهو صائم؟
فكتب : « لا بأس
بالجامد » [٦] ، وبها تخصّص الصحيحة ، مع أنّ المتبادر منها ـ أو القدر
المتيقّن ـ هو المائع.
ولا يوجب شيء
منهما قضاء ولا كفّارة ، وفاقا لجمل السيّد ـ حاكيا عن قوم ـ والمعتبر والنهاية
والاستبصار والسرائر والمنتهى والنافع والمسالك والمدارك والروضة [٧] ، وجمع ممّن تأخّر
[٨] ، للأصل.
[١] الكافي ٤ : ١١٠
ـ ٣ ، التهذيب ٤ : ٢٠٤ ـ ٥٨٩ ، الاستبصار ٢ : ٨٣ ـ ٢٥٦ ، الوسائل ١٠ : ٤٢ أبواب ما
يمسك عنه الصائم ب ٥ ح ٤.
[٢] فقه الرضا «ع» :
٢١٢ ، مستدرك الوسائل ٧ : ٣٢٠ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٦ ح ١.
[٦] التهذيب ٤ : ٢٠٤
ـ ٥٩٠ ، الاستبصار ٢ : ٨٣ ـ ٢٥٧ ، الوسائل ١٠ : ٤١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٥ ح
٢. والتلطّف : هو إدخال الشيء في الفرج مطلقا ـ مجمع البحرين ٥ : ١٢١.