و : لو ارتمس في
غسل مشروع واجب أو مندوب مع الصوم الواجب ، عمدا ، يكون غسله فاسدا ، للنهي عن
جزئه ولو لأجل أمر آخر وراء الغسل ، كما بيّنا في محلّه.
ومنع كونه جزءا له
ـ وإنما جزؤه إيصال الماء إلى الرأس ، ولا شكّ أنّ كلّ جزء فرض فرمسه في الماء
مباح ، وإنّما الحرام جمع الكلّ فيه ، وهو ليس جزء الغسل في شيء ، كما قاله بعض
الأجلّة [١] ـ فغير جيّد ، لأنّه إنّما يتمّ في الغسل الترتيبي دون
الارتماسي.
ولو نسي الصوم أو
حرمة الرمس له صحّ الغسل ، لعدم تعلّق النهي بالناسي ، وكذا الجاهل الساذج دون
المقصّر.
الثاني : الاحتقان بالمائع.
فإنّه محرّم ،
وفاقا للسيّد ـ حتى في الجمل ـ والشيخين ووالد الصدوق والحلّي والقاضي والحلبي
والفاضلين والشهيدين [٢] ، بل الأكثر كما صرّح به جماعة [٣] ، بل بالإجماع
كما عن الناصريّات والخلاف والغنية [٤].
لصحيحة البزنطي :
عن الرجل يحتقن تكون به العلّة في شهر
[٢] جمل العلم
والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٥٤ ، المفيد في المقنعة : ٣٤٤ ، الطوسي في
المبسوط ١ : ٢٧٢ ، حكاه عن والد الصدوق في المختلف : ٢٢١ ، الحلي في السرائر ١ :
٣٧٨ ، القاضي في شرح الجمل : ١٨٥ ، الحلبي في الكافي : ١٨٣ ، المحقق في الشرائع ١
: ١٩٢ ، العلاّمة في المنتهى ٢ : ٥٦٧ ، الشهيد في الدروس ١ : ٢٧٥ ، الشهيد الثاني
في المسالك ١ : ٧١.