responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 266

الصوم؟!

و : لو ارتمس في غسل مشروع واجب أو مندوب مع الصوم الواجب ، عمدا‌ ، يكون غسله فاسدا ، للنهي عن جزئه ولو لأجل أمر آخر وراء الغسل ، كما بيّنا في محلّه.

ومنع كونه جزءا له ـ وإنما جزؤه إيصال الماء إلى الرأس ، ولا شكّ أنّ كلّ جزء فرض فرمسه في الماء مباح ، وإنّما الحرام جمع الكلّ فيه ، وهو ليس جزء الغسل في شي‌ء ، كما قاله بعض الأجلّة [١] ـ فغير جيّد ، لأنّه إنّما يتمّ في الغسل الترتيبي دون الارتماسي.

ولو نسي الصوم أو حرمة الرمس له صحّ الغسل ، لعدم تعلّق النهي بالناسي ، وكذا الجاهل الساذج دون المقصّر.

الثاني : الاحتقان بالمائع.

فإنّه محرّم ، وفاقا للسيّد ـ حتى في الجمل ـ والشيخين ووالد الصدوق والحلّي والقاضي والحلبي والفاضلين والشهيدين [٢] ، بل الأكثر كما صرّح به جماعة [٣] ، بل بالإجماع كما عن الناصريّات والخلاف والغنية [٤].

لصحيحة البزنطي : عن الرجل يحتقن تكون به العلّة في شهر‌


[١] نقله عن بعض الأفاضل في غنائم الأيام : ٤٠١.

[٢] جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٥٤ ، المفيد في المقنعة : ٣٤٤ ، الطوسي في المبسوط ١ : ٢٧٢ ، حكاه عن والد الصدوق في المختلف : ٢٢١ ، الحلي في السرائر ١ : ٣٧٨ ، القاضي في شرح الجمل : ١٨٥ ، الحلبي في الكافي : ١٨٣ ، المحقق في الشرائع ١ : ١٩٢ ، العلاّمة في المنتهى ٢ : ٥٦٧ ، الشهيد في الدروس ١ : ٢٧٥ ، الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٧١.

[٣] كما في الحدائق ١٣ : ١٤٥ ، والرياض ١ : ٣٠٦.

[٤] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ٢٠٦ ، الخلاف ٢ : ٢١٣ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست