د : هل الحكم
مختصّ بما إذا أدخل رأسه في الماء ، أو يشمل ما إذا صبّ الماء على رأسه بحيث يستر
جميعه في زمان؟
الظاهر : الأول ،
لعدم معلوميّة صدق الارتماس على الثاني.
وظاهر بعض الأجلّة
: الشمول ، بل هو صريحه ، حيث قال : وفي حكمه صبّ ما يغمر الرأس عليه دفعة.
هـ : أكثر الأخبار
الواردة في المقام ـ بل جميعها ـ وإن كانت مطلقة شاملة للصوم الفرض والندب ، إلاّ
أنّها لعدم نهوضها لإثبات الحرمة ـ سوى الرضويّ المتوقّفة حجّيته على الانجبار
الغير المعلوم في النافلة ـ يكون الحكم مقصورا على الفريضة ، كما في الكفاية [١].
مضافا إلى قوله :
« أدنى ما يتمّ به فرض الصوم » وقوله : « واتّق » [٢] الدالّ على
الوجوب الواقعي المنتفي في النافلة ، إلاّ أن يمنع عدم إمكان الوجوب الواقعي في
النافلة ، لم لا يجوز أن يحرم شيء في صيام النافلة مع كونه صائما ـ كقول : « آمين
» في الصلاة النافلة ـ ولا يلزم من جواز قطع النافلة جواز كلّ أمر فيه أيضا.
ومنه يظهر إمكان
تماميّة دلالة قوله في الصحيح الحاصر : « لا يضرّ » [٣] أيضا.
إلاّ أنّ الأول
ضعيف غير مجبور.
والثاني مجرّد
إمكان غير مفيد ، لجواز كون الضرر نقصان الثواب عمّا تقتضيه طبيعة كلفة الصائم ،
فإنّه ضرر عرفا ، وأيّ ضرر بعد تحمّل مشقّة