responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 264

فروع :

أ : المحرّم هو غمس الرأس في الماء وإن خرج البدن‌ ، لأنّه معنى الارتماس ، والرقبة خارجة عنه وإن أدخلوها فيه في باب الغسل ، لعلّة غير جارية هنا ، فلا يشترط حصول المحرّم بإدخال الرقبة أيضا.

نعم ، يشترط غمس جميع الرأس ، لعدم صدق الارتماس برمس البعض ، فلا حرمة في رمس النصف الأعلى أو الأسفل أو أكثر منه ، ولو اشتمل على جميع المنافذ ، وخرجت منابت الشعر ، هكذا قيل [١].

وفيه : أنّ الرمس هو الغمس لا غمس الرأس ، فالارتماس الوارد في الأخبار هو غمس الشخص في الماء.

نعم ، لا يتحقّق هو عرفا إلاّ بغمس الرأس ، لا أنّه يتحقّق بغمس الرأس خاصّة.

نعم ، ورد ـ في بعض الأخبار الغير الناهضة للحرمة ـ النهي عن رمس الرأس.

ب : يشترط في الحرمة رمس الجميع دفعة ـ أي مجتمعا في وقت ـ فلو رمس بعضه في زمان وبعضه في زمان آخر بعد إخراج الأول لم يكن محرّما ، لعدم كونه ارتماسا ، وهذا مراد من قال : تشترط الدفعة الواحدة [٢] ، دون أن يكون ما يقابل التدريج ، ولو أراد ذلك لم يكن دليل على اعتباره أصلا.

ج : مقتضى الأصل اختصاص الحكم بالرمس في الماء‌ ، لاختصاص النصّ به ، فلا حرمة في الرمس في غيره من المائعات ولو كان من قبيل ماء الورد.


[١] انظر المدارك ٦ : ٥٠.

[٢] انظر الحدائق ١٣ : ١٣٨.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست