أ : المحرّم هو
غمس الرأس في الماء وإن خرج البدن ، لأنّه معنى الارتماس ، والرقبة خارجة عنه وإن
أدخلوها فيه في باب الغسل ، لعلّة غير جارية هنا ، فلا يشترط حصول المحرّم بإدخال
الرقبة أيضا.
نعم ، يشترط غمس
جميع الرأس ، لعدم صدق الارتماس برمس البعض ، فلا حرمة في رمس النصف الأعلى أو
الأسفل أو أكثر منه ، ولو اشتمل على جميع المنافذ ، وخرجت منابت الشعر ، هكذا قيل [١].
وفيه : أنّ الرمس
هو الغمس لا غمس الرأس ، فالارتماس الوارد في الأخبار هو غمس الشخص في الماء.
نعم ، لا يتحقّق
هو عرفا إلاّ بغمس الرأس ، لا أنّه يتحقّق بغمس الرأس خاصّة.
نعم ، ورد ـ في
بعض الأخبار الغير الناهضة للحرمة ـ النهي عن رمس الرأس.
ب : يشترط في
الحرمة رمس الجميع دفعة ـ أي مجتمعا في وقت ـ فلو رمس بعضه في زمان وبعضه في زمان
آخر بعد إخراج الأول لم يكن محرّما ، لعدم كونه ارتماسا ، وهذا مراد من قال :
تشترط الدفعة الواحدة [٢] ، دون أن يكون ما يقابل التدريج ، ولو أراد ذلك لم يكن
دليل على اعتباره أصلا.
ج : مقتضى الأصل
اختصاص الحكم بالرمس في الماء ، لاختصاص النصّ به ، فلا حرمة في الرمس في غيره من
المائعات ولو كان من قبيل ماء الورد.