ورواية ابن سنان :
« يكره للصائم أن يرتمس في الماء » [١].
وجواب الأول ظاهر
ممّا مرّ.
ويردّ الثاني
بأعمّية الكراهية من الحرمة لغة ، وفي عرف الشارع.
وليس مبطلا ولا
يجب به قضاء ولا كفّارة ، وفاقا للاستبصار والمعتبر والمنتهى والمختلف والتحرير
والتذكرة والإرشاد [٢] ، للأصل السالم عمّا يصلح للمعارضة.
وخلافا لجماعة [٣] ، بل نسب إلى
المشهور [٤] ، بل عن الانتصار والغنية الإجماع عليه [٥] ، فأوجبوا عليه
القضاء والكفّارة ، له ، ولعدّه في الخصال والرضويّ من المفطرات الموجبة لهما
بالعمومات.
ويدفع الأول بعدم
الحجّية.
والثاني بلزوم
الحمل على نوع من التجوّز ، بقرينة نفي القضاء عنه في رواية ابن عمّار.
ولصريح الحلبي ،
واحتمال القواعد وظاهر النافع ، فأوجبوا القضاء خاصّة [٦] ، ولعلّه لعدم
ثبوت الزائد على القضاء من المفطريّة. وجوابه ظاهر.
[١] التهذيب ٤ : ٢٠٩
ـ ٦٠٦ ، الاستبصار ٢ : ٨٤ ـ ٢٦٢ ، الوسائل ١٠ : ٣٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣ ح
٩.