responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 263

ورواية ابن سنان : « يكره للصائم أن يرتمس في الماء » [١].

وجواب الأول ظاهر ممّا مرّ.

ويردّ الثاني بأعمّية الكراهية من الحرمة لغة ، وفي عرف الشارع.

وليس مبطلا ولا يجب به قضاء ولا كفّارة ، وفاقا للاستبصار والمعتبر والمنتهى والمختلف والتحرير والتذكرة والإرشاد [٢] ، للأصل السالم عمّا يصلح للمعارضة.

وخلافا لجماعة [٣] ، بل نسب إلى المشهور [٤] ، بل عن الانتصار والغنية الإجماع عليه [٥] ، فأوجبوا عليه القضاء والكفّارة ، له ، ولعدّه في الخصال والرضويّ من المفطرات الموجبة لهما بالعمومات.

ويدفع الأول بعدم الحجّية.

والثاني بلزوم الحمل على نوع من التجوّز ، بقرينة نفي القضاء عنه في رواية ابن عمّار.

ولصريح الحلبي ، واحتمال القواعد وظاهر النافع ، فأوجبوا القضاء خاصّة [٦] ، ولعلّه لعدم ثبوت الزائد على القضاء من المفطريّة. وجوابه ظاهر.


[١] التهذيب ٤ : ٢٠٩ ـ ٦٠٦ ، الاستبصار ٢ : ٨٤ ـ ٢٦٢ ، الوسائل ١٠ : ٣٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣ ح ٩.

[٢] الاستبصار ٢ : ٨٥ ، المعتبر ٢ : ٦٥٧ ، المنتهى ٢ : ٥٦٥ ، المختلف : ٢١٨ ، التحرير ١ : ٧٨ ، التذكرة ١ : ٢٥٨ ، الإرشاد ١ : ٢٩٧.

[٣] انظر النهاية : ١٥٤ : الحدائق ١٣ : ١٣٦.

[٤] كما في الدروس ١ : ٢٧٤.

[٥] الانتصار : ٦٢ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧١.

[٦] الحلبي في الكافي في الفقه : ١٨٣ ، القواعد ١ : ٦٤ ، النافع : ٦٦.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست