responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 262

الحرمة ، لمكان الجملة الخبريّة.

ولا للخصاليّ المتقدّم في الكذب [١] ، لتضمّنه الإفطار به ، فيعارض قوله في رواية ابن عمّار « ليس عليه قضاء ».

ولا للصحيح الحاصر [٢] ، حيث إنّ نقص الثواب والكمال ليس ضررا عرفا ، لمنع عدم كونه ضررا إذا كان النقص عمّا تقتضيه طبيعة العمل الذي يأتي به.

بل للرضويّ المتقدّم [٣] من جهة الأمر بالاتّقاء وإن تضمّن الإفطار أيضا ، ولكنّه غير ضائر.

والآخر : « أدنى ما يتمّ به فرض الصوم العزيمة ، وترك الكذب على الله وعلى رسوله ، ثمَّ ترك الأكل ، والشرب ، والنكاح ، والارتماس في الماء ، فإذا تمّت هذه الشروط على ما وصفناه كان مؤدّيا لفرض الصوم ، مقبولا منه » [٤] ، وضعفهما ـ بعد الانجبار ـ غير ضائر.

خلافا للمحكيّ عن التهذيب والعماني والحلّي وأحد قولي السيّد ، فقالوا بكراهته [٥].

للأصل ، لعدم إفادة الأخبار المعتبرة زائدا عنها ، وضعف ما يفيد الزائد للسند أو المعارض.


[١] راجع ص : ٢٥٢.

[٢] الفقيه ٢ : ٦٧ ـ ٢٧٦ ، التهذيب ٤ : ٢٠٢ ـ ٥٨٤ ، الاستبصار ٢ : ٨٤ ـ ٢٦١ ، الوسائل ١٠ : ٣١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١ ح ١.

[٣] في ص : ٢٥٢.

[٤] فقه الرضا «ع» : ٢٠٣ ، مستدرك الوسائل ٧ : ٣٢٢ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢ ح ١.

[٥] التهذيب ٤ : ٢٠٩ ـ ذيل حديث ٦٠٥ ، حكاه عن العماني في المختلف : ٢١٨ ، الحلي في السرائر ١ : ٣٧٧ ، السيّد في الانتصار : ٦٣.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست