responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 261

القسم الثالث

ما يحرم ، ويجب اجتنابه ، ولا يوجب قضاء ولا كفّارة‌

وهي أمور ثلاثة :

الأول : الارتماس في الماء.

فإنّه غير جائز في الصوم على الحقّ الموافق للأكثر [١] ، بل لغير شاذّ ، وعن الانتصار والغنية وظاهر الخلاف : الإجماع عليه [٢].

لا للصحاح الأربع للحلبي [٣] وحريز [٤] ومحمّد [٥] ، والروايات الثلاثة لابني عمّار [٦] وسدير [٧] والحنّاط والصيقل [٨] ، لقصور الكلّ عن إفادة‌


[١] كما في الحدائق ١٣ : ١٣٣ ، والرياض ١ : ٣٠٦.

[٢] الانتصار : ٦٢ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧١ ، الخلاف ٢ : ٢٢١.

[٣] الكافي ٤ : ١٠٦ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٢٠٣ ـ ٥٨٧ ، الاستبصار ٢ : ٨٤ ـ ٢٥٨ ، الوسائل ١٠ : ٣٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣ ح ٧.

[٤] الكافي ٤ : ١٠٦ ـ ٢ ، التهذيب ٤ : ٢٠٣ ـ ٥٨٨ ، الاستبصار ٢ : ٨٤ ـ ٢٥٩ ، الوسائل ١٠ : ٣٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣ ح ٨.

[٥] الكافي ٤ : ١٠٦ ـ ٣ ، التهذيب ٤ : ٢٠٤ ـ ٥٩١ ، الاستبصار ٢ : ٨٤ ـ ٢٦٠ ، الوسائل ١٠ : ٣٦ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣ ح ٢ ، ولم نعثر على الصحيحة الرابعة.

[٦] التهذيب ٤ : ٣٢٤ ـ ١٠٠٠ ، الاستبصار ٢ : ٨٤ ـ ٢٦٣ ، الوسائل ١٠ : ٤٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٦ ح ١.

[٧] الكافي ٤ : ١٠٦ ـ ٥ ، الفقيه ٢ : ٧١ ـ ٣٠٧ ، الوسائل ١٠ : ٣٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣ ح ٦.

[٨] الكافي ٤ : ١٠٦ ـ ٦ ، الوسائل ١٠ : ٣٦ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣ ح ٤.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست