القسم الثالث
ما يحرم ، ويجب اجتنابه ، ولا يوجب قضاء ولا كفّارة
وهي أمور ثلاثة :
الأول : الارتماس في الماء.
فإنّه غير جائز في الصوم على الحقّ الموافق للأكثر [١] ، بل لغير شاذّ ، وعن الانتصار والغنية وظاهر الخلاف : الإجماع عليه [٢].
لا للصحاح الأربع للحلبي [٣] وحريز [٤] ومحمّد [٥] ، والروايات الثلاثة لابني عمّار [٦] وسدير [٧] والحنّاط والصيقل [٨] ، لقصور الكلّ عن إفادة
[١] كما في الحدائق ١٣ : ١٣٣ ، والرياض ١ : ٣٠٦.
[٢] الانتصار : ٦٢ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧١ ، الخلاف ٢ : ٢٢١.
[٣] الكافي ٤ : ١٠٦ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٢٠٣ ـ ٥٨٧ ، الاستبصار ٢ : ٨٤ ـ ٢٥٨ ، الوسائل ١٠ : ٣٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣ ح ٧.
[٤] الكافي ٤ : ١٠٦ ـ ٢ ، التهذيب ٤ : ٢٠٣ ـ ٥٨٨ ، الاستبصار ٢ : ٨٤ ـ ٢٥٩ ، الوسائل ١٠ : ٣٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣ ح ٨.
[٥] الكافي ٤ : ١٠٦ ـ ٣ ، التهذيب ٤ : ٢٠٤ ـ ٥٩١ ، الاستبصار ٢ : ٨٤ ـ ٢٦٠ ، الوسائل ١٠ : ٣٦ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣ ح ٢ ، ولم نعثر على الصحيحة الرابعة.
[٦] التهذيب ٤ : ٣٢٤ ـ ١٠٠٠ ، الاستبصار ٢ : ٨٤ ـ ٢٦٣ ، الوسائل ١٠ : ٤٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٦ ح ١.
[٧] الكافي ٤ : ١٠٦ ـ ٥ ، الفقيه ٢ : ٧١ ـ ٣٠٧ ، الوسائل ١٠ : ٣٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣ ح ٦.
[٨] الكافي ٤ : ١٠٦ ـ ٦ ، الوسائل ١٠ : ٣٦ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣ ح ٤.