responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 260

تعمله المستحاضة من الغسل لكلّ صلاتين ، هل يصحّ صومها وصلاتها ، أم لا؟ فكتب عليه‌السلام : « تقضي صومها ولا تقضي صلاتها ، لأنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يأمر فاطمة والمؤمنات من نسائه بذلك » [١].

ولا ضرّ تضمّنها لما لا يقول به الأصحاب ، ولا كونها مكاتبة ، ولا عدم صحّة الرواية ، ولا الحكم بالقضاء بالجملة الخبريّة ، التي هي في [ الوجوب ] [٢] غير صريحة ، لعدم خروج الرواية ـ باشتمالها على ما لا يقول به أحد ـ عن الحجّيّة ، وحجيّة المكاتبة والموثّقة ، سيّما مع كونها بالشهرة مجبورة ، وإرادة [ الوجوب ] [٣] من الجملة بقرينة قوله في الذيل : « يأمر فاطمة » إلى آخره ، مع أنّ لفظة « يأمر » كافية في ذلك.

والمحرّم للصائم المبطل للصوم : هو ترك واحد من الأغسال التي عليها في يوم الصوم أو قبله ليلا أو نهارا ، ولا يبطل صوم يوم بترك غسل المغرب الذي يتأخّر عن ذلك اليوم.

والحكم مختصّ بالاستحاضة الكثيرة ـ لأنّها المرادة من الموثّقة ، فيبقى الباقي تحت الأصل ـ وبصوم رمضان ، للأصل.


[١] الكافي ٤ : ٣٦ ـ ٦ ، الفقيه ٢ : ٩٤ ـ ٤١٩ ، التهذيب ٤ : ٣١٠ ـ ٩٣٧ ، الوسائل ١٠ : ٦٦ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٨ ح ١.

[٢] في النسخ : الحرمة ، والصحيح ما أثبتناه.

[٣] في النسخ : الحرمة ، والصحيح ما أثبتناه.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست