تعمله المستحاضة
من الغسل لكلّ صلاتين ، هل يصحّ صومها وصلاتها ، أم لا؟ فكتب عليهالسلام : « تقضي صومها
ولا تقضي صلاتها ، لأنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يأمر فاطمة والمؤمنات من نسائه بذلك » [١].
ولا ضرّ تضمّنها
لما لا يقول به الأصحاب ، ولا كونها مكاتبة ، ولا عدم صحّة الرواية ، ولا الحكم
بالقضاء بالجملة الخبريّة ، التي هي في [ الوجوب ] [٢] غير صريحة ، لعدم
خروج الرواية ـ باشتمالها على ما لا يقول به أحد ـ عن الحجّيّة ، وحجيّة المكاتبة
والموثّقة ، سيّما مع كونها بالشهرة مجبورة ، وإرادة [ الوجوب ] [٣] من الجملة بقرينة
قوله في الذيل : « يأمر فاطمة » إلى آخره ، مع أنّ لفظة « يأمر » كافية في ذلك.
والمحرّم للصائم
المبطل للصوم : هو ترك واحد من الأغسال التي عليها في يوم الصوم أو قبله ليلا أو
نهارا ، ولا يبطل صوم يوم بترك غسل المغرب الذي يتأخّر عن ذلك اليوم.
والحكم مختصّ
بالاستحاضة الكثيرة ـ لأنّها المرادة من الموثّقة ، فيبقى الباقي تحت الأصل ـ وبصوم
رمضان ، للأصل.
[١] الكافي ٤ : ٣٦ ـ
٦ ، الفقيه ٢ : ٩٤ ـ ٤١٩ ، التهذيب ٤ : ٣١٠ ـ ٩٣٧ ، الوسائل ١٠ : ٦٦ أبواب ما يمسك
عنه الصائم ب ١٨ ح ١.