الأول : نيّة الإفطار ، فإنّها حرام في الواجب من الصوم ،
ومفسدة له كما مرّ ، وموجبة للقضاء ، لوجوبه على كلّ من فسد صومه ـ غير ما استثنى
كالمغمى عليه ـ إجماعا.
ولا تجب عليه
كفّارة ، للأصل ، وعدم صدق الإفطار.
الثاني : ترك غسل الحيض أو النفاس والبقاء على تلك الحالة إذا
انقطع دمها قبل الفجر إلى الفجر ، وفاقا للمشهور ، لموثّقة أبي بصير : « إن طهرت
بليل من حيضتها وتوانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت ، عليها قضاء ذلك اليوم » [١] ، والرواية
مختصّة بصوم رمضان فلا يبعد التخصيص به.
الثالث : ترك المستحاضة ما يجب عليها من الأغسال على الحقّ
المشهور ، بل قيل : الظاهر أنّه لا خلاف فيه [٢].
لصحيحة ابن مهزيار
: امرأة طهرت من حيضها أو من نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ، ثمَّ استحاضت فصلّت
وصامت من غير أن تعمل
[١] التهذيب ١ : ٣٩٣
ـ ١٢١٣ ، الوسائل ١٠ : ٦٩ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢١ ح ١.