responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 259

القسم الثاني

ما يجب اجتنابه ويوجب القضاء خاصّة

وهو أمور ثلاثة :

الأول : نيّة الإفطار‌ ، فإنّها حرام في الواجب من الصوم ، ومفسدة له كما مرّ ، وموجبة للقضاء ، لوجوبه على كلّ من فسد صومه ـ غير ما استثنى كالمغمى عليه ـ إجماعا.

ولا تجب عليه كفّارة ، للأصل ، وعدم صدق الإفطار.

الثاني : ترك غسل الحيض أو النفاس والبقاء على تلك الحالة إذا انقطع دمها قبل الفجر إلى الفجر ، وفاقا للمشهور ، لموثّقة أبي بصير : « إن طهرت بليل من حيضتها وتوانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت ، عليها قضاء ذلك اليوم » [١] ، والرواية مختصّة بصوم رمضان فلا يبعد التخصيص به.

الثالث : ترك المستحاضة ما يجب عليها من الأغسال على الحقّ المشهور‌ ، بل قيل : الظاهر أنّه لا خلاف فيه [٢].

لصحيحة ابن مهزيار : امرأة طهرت من حيضها أو من نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ، ثمَّ استحاضت فصلّت وصامت من غير أن تعمل‌


[١] التهذيب ١ : ٣٩٣ ـ ١٢١٣ ، الوسائل ١٠ : ٦٩ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢١ ح ١.

[٢] كما في الحدائق ١٣ : ١٢٥.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست