واخرى : بأنّه
مقتضى القاعدة الثابتة من أنّ من ادّعى شيئا ولا منازع له دفع إليه [١].
وفي الأول : منع
صدق اليد على المال في المفروض ، وعدم دليل على كفاية اليد على الأرض.
وفي الثاني : منع
ثبوت القاعدة بإطلاقها ، ولو سلّم فيعارض دليلها الإطلاقات المتقدّمة ، مع أنّه لو
تمَّ ذلك لزم دفع كلّ ما وجد في كلّ مكان إلى كلّ مدّع بلا بيّنة ولا وصف ، بل لو
لم يعلم الوصف ، ولا أظنّ أن يقبلوه.
نعم ، يمكن أن
يستدلّ له بقوله في رواية أبي بصير المتقدّمة [٢] وفي بعض روايات أخر أيضا [٣] : « فإذا جاء
طالبه » فإنّه أعمّ من العارف بالوصف وغيره ، إلاّ أنّ قوله : « فإن لم يعرفها » و
: « لم يعرفوها » ونحوهما في الروايات المتقدّمة يخصّص الطالب بمن لم يكن غير
عارف.
والظاهر أنّ
المراد بالعارف ليس من يدّعيه فقط ، بل المتبادر منه من يعرفه ببعض أوصافه ، فيجب
التخصيص بذلك.
ويدلّ عليه قوله
في صحيحة البزنطي الواردة في الطير الذي يؤخذ : « فإن جاءك طالب لا تتّهمه ، ردّه
إليه » [٤] فإنّ من لا بيّنة له ولا يعرف الوصف يكون متّهما غالبا.
وتؤيده رواية
الجعفي [٥] الواردة في الكيس الذي وجده ، حيث سئل