والثالث : مقيّد
به ، لإطلاقه بالنسبة إلى العمد وغيره ، وهو أولى من حمل أخبارنا على الاستحباب ،
لتقدّم التخصيص على التجوّز ، مضافا إلى منافاة قوله : « فإن شاء عذّبه الله ».
وكذا الرابع ، على
أنّ القلس لا يتعيّن أن يكون بمعنى القيء ، لاحتمال الجشأ ، كما نصّ عليه في
رواية سماعة : عن القلس ـ وهي الجشأة ـ يرتفع الطعام من جوف الرجل من غير أن
يتقيّأ ـ إلى قال ـ : « ولا يفطر صيامه » [١] ، بل في الخلاص والمهذّب تفسيره بها خاصّة.
ولو تقيّأ لا عن
اختيار لم يبطل إجماعا ، كما صرّح به غير واحد [٢] ، للأصل ، والنصوص المتقدّمة ، وغيرها ، كصحيحة معاوية :
في الذي يذرعه القيء وهو صائم ، قال : « يتمّ صومه ولا يقضي » [٣].
خلافا للإسكافي ،
إذا كان القيء عن محرّم ، فيكفّر أيضا [٤].
وهو ـ مع ندرته
ومخالفته للإطلاقات ـ غير معلوم المستند.
وفي الثالث للأكثر
[٥] ، للأصل ، وتبادر الأكل والشرب من الإفطار ، وجوابه قد مرّ.
[١] الكافي ٤ : ١٠٨
ـ ٦ ، التهذيب ٤ : ٢٦٤ ـ ٧٩٤ ، الوسائل ١٠ : ٩٠ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٠ ح
٣.