responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 258

والأول : مندفع بما مرّ.

والثاني : مخصّص به.

والثالث : مقيّد به ، لإطلاقه بالنسبة إلى العمد وغيره ، وهو أولى من حمل أخبارنا على الاستحباب ، لتقدّم التخصيص على التجوّز ، مضافا إلى منافاة قوله : « فإن شاء عذّبه الله ».

وكذا الرابع ، على أنّ القلس لا يتعيّن أن يكون بمعنى القي‌ء ، لاحتمال الجشأ ، كما نصّ عليه في رواية سماعة : عن القلس ـ وهي الجشأة ـ يرتفع الطعام من جوف الرجل من غير أن يتقيّأ ـ إلى قال ـ : « ولا يفطر صيامه » [١] ، بل في الخلاص والمهذّب تفسيره بها خاصّة.

ولو تقيّأ لا عن اختيار لم يبطل إجماعا ، كما صرّح به غير واحد [٢] ، للأصل ، والنصوص المتقدّمة ، وغيرها ، كصحيحة معاوية : في الذي يذرعه القي‌ء وهو صائم ، قال : « يتمّ صومه ولا يقضي » [٣].

خلافا للإسكافي ، إذا كان القي‌ء عن محرّم ، فيكفّر أيضا [٤].

وهو ـ مع ندرته ومخالفته للإطلاقات ـ غير معلوم المستند.

وفي الثالث للأكثر [٥] ، للأصل ، وتبادر الأكل والشرب من الإفطار ، وجوابه قد مرّ.


[١] الكافي ٤ : ١٠٨ ـ ٦ ، التهذيب ٤ : ٢٦٤ ـ ٧٩٤ ، الوسائل ١٠ : ٩٠ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٠ ح ٣.

[٢] كما في الحدائق ١٣ : ١٤٩ ، والرياض ١ : ٣١٤.

[٣] الكافي ٤ : ١٠٨ ـ ٣ ، الوسائل ١٠ : ٨٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٩ ح ٤.

[٤] حكاه عنه في المختلف : ٢٢٢.

[٥] كما في الخلاف ١ : ٣٨٢ ، المهذّب ١ : ١٩٢ ، الحدائق ١٣ : ١٤٧.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست