responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 257

وموثّقة مسعدة : « من تقيّأ متعمّدا وهو صائم فقد أفطر وعليه الإعادة ، فإن شاء الله عذّبه ، وإن شاء غفر له ، ومن تقيّأ وهو صائم فعليه القضاء » [١].

وبمعناها موثّقة سماعة [٢] ، ومرسلة ابن بكير [٣] ، والمرويّ في كتاب عليّ بن جعفر [٤].

وموجب للكفّارة على الأظهر ، لكونه مفطرا كما في الأخبار [٥] ، والإفطار يوجب الكفّارة كما مرّ.

خلافا في الأولين للسيّد والحلّي [٦] ، للأصل ، والصحيح الحاصر.

وصحيحة ابن ميمون : « ثلاثة لا يفطرن الصائم : القي‌ء ، والاحتلام ، والحجامة » [٧].

ورواية ابن سنان : عن الرجل الصائم يقلس فيخرج منه الشي‌ء من الطعام ، أيفطره ذلك؟ قال : « لا » ، قلت : فإن ازدرده بعد أن صار على لسانه قال : « لا يفطره ذلك » [٨].


[١] التهذيب ٤ : ٢٦٤ ـ ٧٩٢ ، الوسائل ١٠ : ٨٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٩ ح ٦.

[٢] الفقيه ٢ : ٦٩ ـ ٢٩١ ، التهذيب ٤ : ٣٢٢ ـ ٩٩١ ، الوسائل ١٠ : ٨٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٩ ح ٥.

[٣] التهذيب ٤ : ٢٦٤ ـ ٧٩٣ ، الوسائل ١٠ : ٨٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٩ ح ٧.

[٤] مسائل علي بن جعفر : ١١٧ ـ ٥٥ ، الوسائل ١٠ : ٨٩ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٩ ح ١٠.

[٥] الوسائل ١٠ : ٨٦ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٩.

[٦] السيد في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٥٤ ، والحلّي في السرائر ١ : ٣٨٧.

[٧] التهذيب ٤ : ٢٦٠ ـ ٧٧٥ ، الاستبصار ٢ : ٩٠ ـ ٢٨٨ ، الوسائل ١٠ : ٨٠ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٦ ح ١١.

[٨] التهذيب ٤ : ٢٦٥ ـ ٧٩٦ ، الوسائل ١٠ : ٨٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٩ ح ٩.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست