الاجتهاد في هذا
الكذب ، إن لم يكن ذلك عنه بطريق النقل من مجتهد ، أو إسناده إلى الوقوع في خبر [١].
وهو كذلك ، لأنّه
إمّا يكون كذبا صريحا ، أو التزاما ، لدلالته على أنّه حكم الله سبحانه ، وليس
كذلك.
وقيل : تفسير
القرآن والحديث بما ليس ظاهرا ولا مدلولا عليه بقرينة أو رواية من الكذب على الله.
وفيه تأمّل ، إلاّ
أن ينسبه إلى الله بقوله : قال الله سبحانه : كذا وكذا.
ط : ما ينسب إليهم
من الأقوال في أشعار المراثي ونحوها ممّا نقطع بعدم صدوره عنهم ، فإن كان ممّا
يعلم أنّه من مبالغات الشعر وإغراقاته المتعارفة فيها المستحسنة فيها فالظاهر أنّه
لا بأس به ، وإن لم يكن كذلك فيبطل به الصوم ، والأحوط الاجتناب عن الجميع.
السابع : القيء اختيارا.
فإنّه حرام ومفسد
على الحقّ المشهور كما صرّح به جماعة [٢] ، بل بالإجماع كما عن الخلاف والغنية والمنتهى [٣] ، للمستفيضة :
كصحيحة الحلبي : «
إذا تقيّأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم ، فإن ذرعه القيء من غير أن يتقيّأ فليتمّ
صومه » [٤] ، وقريبة منها الأخرى [٥].