responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 256

الاجتهاد في هذا الكذب ، إن لم يكن ذلك عنه بطريق النقل من مجتهد ، أو إسناده إلى الوقوع في خبر [١].

وهو كذلك ، لأنّه إمّا يكون كذبا صريحا ، أو التزاما ، لدلالته على أنّه حكم الله سبحانه ، وليس كذلك.

وقيل : تفسير القرآن والحديث بما ليس ظاهرا ولا مدلولا عليه بقرينة أو رواية من الكذب على الله.

وفيه تأمّل ، إلاّ أن ينسبه إلى الله بقوله : قال الله سبحانه : كذا وكذا.

ط : ما ينسب إليهم من الأقوال في أشعار المراثي ونحوها ممّا نقطع بعدم صدوره عنهم ، فإن كان ممّا يعلم أنّه من مبالغات الشعر وإغراقاته المتعارفة فيها المستحسنة فيها فالظاهر أنّه لا بأس به ، وإن لم يكن كذلك فيبطل به الصوم ، والأحوط الاجتناب عن الجميع.

السابع : القي‌ء اختيارا.

فإنّه حرام ومفسد على الحقّ المشهور كما صرّح به جماعة [٢] ، بل بالإجماع كما عن الخلاف والغنية والمنتهى [٣] ، للمستفيضة :

كصحيحة الحلبي : « إذا تقيّأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم ، فإن ذرعه القي‌ء من غير أن يتقيّأ فليتمّ صومه » [٤] ، وقريبة منها الأخرى [٥].


[١] مشارق الشموس : ٤١٣.

[٢] انظر مشارق الشموس : ٤١٠ ، والحدائق ١٣ : ١٤٧.

[٣] الخلاف ٢ : ١٧٨ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧١ ، المنتهى ٢ : ٥٦٧.

[٤] الكافي ٤ : ١٠٨ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٢٦٤ ـ ٧٩٠ ، الوسائل ١٠ : ٨٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٩ ح ٣. وذرعه القي‌ء ، أي سبقه وغلبه ـ الصحاح ٣ : ١٢١٠.

[٥] الكافي ٤ : ١٠٨ ـ ٢ ، التهذيب ٤ : ٢٦٤ ـ ٧٩١ ، الوسائل ١٠ : ٨٦ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٩ ح ١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست