ج : لا خفاء في
أنّ حكاية فعل أو قول يعلم عدم مطابقته للواقع كذب على الله وإن كان مطابقا في
الواقع ، لأنّ المناط في موارد التكاليف علم المكلّف.
وكذا ما لا يظنّ
مطابقته ولا عليه أمارة ، إمّا لقيام عدم الصدور بالأصل والاستصحاب مقام عدم
الصدور الواقعي ، أو لثبوت إرادة مثل ذلك أيضا من الكذب على الله ولو تجوّزا
بالإجماع.
د : لو ورّى في
النسبة ـ كأن يقول : قال عليّ كذا ، وأراد شخصا مسمّى بعليّ ، أو كتب نفسه حديثا
مجعولا في صحيفة وقال : رأيت منسوبا إلى الإمام كذا ـ فالظاهر كونه كذبا على
الإمام ، لأنّ المقصود إفهام الإمام وكتاب الغير ، وكذا يفهمه السامع ، والقرينة
قائمة ، فهو المستعمل فيه حقيقة ، فيكون كذبا.
هـ : لو ذكر حديثا
كذبا ثمَّ ظهر صدقه قبل القضاء ، فهل يسقط ، أم لا؟
الظاهر : لا ،
لبطلان صومه أولا ، واستقرار القضاء في ذمّته.
و : إن ظنّ قوله
به بأمارة يعتبر مثلها في العرف أو مطلقا ، فالظاهر عدم كونه كذبا عليه ، سيّما
إذا كان الظنّ ممّا ثبتت حجّيته في مثل ذلك القول.
والأحوط : عدم
النسبة مطلقة ، بل نسبته إلى تلك الأمارة أو الظنّ أو نحوهما ممّا لا يستفاد منه
القطع بالصدور.
ز : الكذب عليهم
أعمّ من أن يكون في أمر الدين أو الدنيا ، كما عن المنتهى التصريح به [١] ، لإطلاق
الأخبار.
ح : قيل : الظاهر
دخول الحكم والفتوى من غير من بلغ درجة