وتجويز حمل قوله :
« وهو صائم » في الموثقة الثانية على صحّة صومه ـ فالمراد من الإفطار فيها نقص
كمال الصوم ـ حمل بعيد ، بل المعنى : يتمّ صومه.
نعم ، لو كان
الاحتجاج بقوله : « يقضي صومه ووضوءه » فقط لما تمَّ الدلالة ، لأنّ حمل : « يقضي
» على مجاز متعيّن ، لمكان قوله : « ووضوءه » ، وحذف فعل آخر للوضوء ليس بأولى
ممّا ذكر.
ومنه يظهر عدم
تماميّة الاستدلال بالرواية الثالثة أيضا ، بل يظهر تطرّق الخدش في الخصالي
والرضوي أيضا على القول بعدم كون الارتماس مبطلا ، ولكن مع ذلك كلّه لا يضرّ في
المطلوب ، لكفاية البواقي فيه.
وفي الثالث خاصّة
للنافع ومحتمل القواعد [١] ، ولعله للأصل ، وخلو النصوص منها ، سيّما ما يتضمّن منها
لإيجابه القضاء ، لورودها في مقام الحاجة.
والأصل يدفعه ما
ذكر ، وخلوّ النصوص عن ذكرها بالخصوص ـ مع تضمّنها لما يستلزمها ـ غير ضائر ، وكون
ما يتضمّن القضاء في مقام الحاجة ممنوع.
فروع :
أ : لا يختصّ
الفساد بذلك بصيام شهر رمضان ، لإطلاق أكثر الروايات.
ب : لا اختصاص
للكذب عليهم بحكاية قول عنهم عليهمالسلام كما قد يتوهّم ، بل يشملها وحكاية الفعل والتقرير أيضا ،
لصدق الكذب عليهم.