responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 254

وتجويز حمل قوله : « وهو صائم » في الموثقة الثانية على صحّة صومه ـ فالمراد من الإفطار فيها نقص كمال الصوم ـ حمل بعيد ، بل المعنى : يتمّ صومه.

نعم ، لو كان الاحتجاج بقوله : « يقضي صومه ووضوءه » فقط لما تمَّ الدلالة ، لأنّ حمل : « يقضي » على مجاز متعيّن ، لمكان قوله : « ووضوءه » ، وحذف فعل آخر للوضوء ليس بأولى ممّا ذكر.

ومنه يظهر عدم تماميّة الاستدلال بالرواية الثالثة أيضا ، بل يظهر تطرّق الخدش في الخصالي والرضوي أيضا على القول بعدم كون الارتماس مبطلا ، ولكن مع ذلك كلّه لا يضرّ في المطلوب ، لكفاية البواقي فيه.

وفي الثالث خاصّة للنافع ومحتمل القواعد [١] ، ولعله للأصل ، وخلو النصوص منها ، سيّما ما يتضمّن منها لإيجابه القضاء ، لورودها في مقام الحاجة.

والأصل يدفعه ما ذكر ، وخلوّ النصوص عن ذكرها بالخصوص ـ مع تضمّنها لما يستلزمها ـ غير ضائر ، وكون ما يتضمّن القضاء في مقام الحاجة ممنوع.

فروع :

أ : لا يختصّ الفساد بذلك بصيام شهر رمضان‌ ، لإطلاق أكثر الروايات.

ب : لا اختصاص للكذب عليهم بحكاية قول عنهم عليهم‌السلام‌ كما قد يتوهّم ، بل يشملها وحكاية الفعل والتقرير أيضا ، لصدق الكذب عليهم.


[١] النافع ١ : ٦٦ ، القواعد ١ : ٦٤.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست