وضعف سند بعضها
عندنا غير ضائر ، ولو سلّم فما مرّ من دعوى الإجماع والشهرة له جابر.
وللكفّارة ، وفاقا
لأكثر من ذكر أيضا ، للأخبار المذكورة المثبتة للإفطار به ، الموجب للكفّارة بما
مرّ من العمومات المتقدّمة في الأمر الأول.
ودعوى تبادر الأكل
والشرب من الإفطار ممنوعة ، والمعنى اللغوي له صادق على كلّ ما يفسد الصوم.
خلافا في الجميع
للمحكي عن جمل السيّد والحلّي والعماني والمحقّق [١] والفاضل في أكثر
كتبه [٢] ، وأكثر المتأخّرين [٣] ، للأصل ، والصحيحة الحاصرة للمفطرات في أشياء ليس ذلك
منها [٤] ، وضعف تلك الأخبار سندا ، وتضمّن جملة منها على ما لا يقول به أحد من نقض
الوضوء به أيضا ، وبعض منها على ما هو خلاف المشهور من الإفطار بالارتماس أيضا.
والأصل مندفع بما
مرّ ، والصحيحة مخصّصة به ، والضعف في الجميع ممنوع ، ولو كان فمجبور ، والتضمّن
لما لا يقول به أحد ـ أو لا يفتي به جماعة ـ غير مخرج لتتمّة الخبر عن الحجّية ،
مع أنّ الحجّة غير منحصرة فيما يتضمّن ذلك ، بل فيما لا يتضمّنه غناء عنه.
[١] جمل العلم
والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٥٤ ، الحلّي في السرائر ١ : ٣٧٦ ، حكاه عن
العماني في المختلف : ٢١٨ ، المحقق في المعتبر ٢ : ٦٧١.
[٢] كما في التذكرة
١ : ٢٥٨ ، القواعد ١ : ٦٤ ، المختلف : ٢١٨.
[٣] كالشهيد الثاني
في المسالك ١ : ٧٠ ، والسيوري في التنقيح ١ : ٣٦٣ ، وصاحب المدارك ٦ : ٤٦.
[٤] الفقيه ٢ : ٦٧ ـ
٢٧٦ ، التهذيب ٤ : ٢٠٢ ـ ٥٨٤ ، الاستبصار ٢ : ٨٠ ـ ٢٤٤ ، الوسائل ١٠ : ٣١ أبواب ما
يمسك عنه الصائم ب ١ ح ١.