أ : ما مرّ من حكم
الموجود في الأراضي المملوكة هل يختصّ بالدار المعمورة لاختصاص أخباره بها ، ويكون
الموجود في غيرها من الضياع وأراضي الزرع والدور الخربة والعقار ونحوها للواجد ،
لإطلاق : « من وجد شيئا فهو له »؟
أو يعمّ الجميع ،
كما هو ظاهر إطلاق الفتاوى؟
فيه إشكال ، لما
ذكر ، والأظهر : الأول ، والأحوط : الثاني.
ب : لا يختصّ
الحكم المذكور بالذهب والفضّة ، بل يعمّ كلّ مال ، للإطلاق المذكور.
ج : وجوب التعريف
فيما يجب يختصّ بما إذا لم يعلم عدم معرفة المالك أو البائع واحتمل ملكيّته ، ولو
علم ولو بالقرائن سقط قولا واحدا ، ولو ادّعى حينئذ لم يسمع ، والوجه واضح ، وقوله
: « فإن لم يعرفها » فيما مرّ يدلّ عليه.
د : قال جماعة :
بأنّه لو اعترف به وطلبه المالك فيما وجد في المملوك للغير أو البائع في المملوك
للواجد ، يسلّم إليه بلا بيّنة ولا يمين ولا وصف [١]. وفي الدروس :
إنّ الظاهر أنّه كذلك [٢].
واستدلّ له تارة :
باعتبار اليد الحاليّة في الأول والسابقة في الثاني على
[١] منهم الشهيد
الثاني في الروضة ٢ : ٦٨ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة ٤ : ٣٠٠ ، والسبزواري في
الكفاية : ٤٣.