والإجماع المنقول ، مع أنّ منها الموثّق الذي هو في نفسه حجّة.
وبضعف المرسل أولا ، ومرجوحيّته بالنسبة إلى معارضاته ثانيا ، لأنّ القول بمضمونه مذهب فقهاء العامة ، كما عن الانتصار [١].
نعم ، الثابت حينئذ هو القضاء والكفّارة ، وأمّا حرمة العمل فلا ، إذ لا وجه له مع عدم الاعتياد ولا القصد.
وفي حصول الإمناء بالنظر أقوال : عدم الإفساد مطلقا ، حكي عن الشيخ في الخلاف والحلّي [٢].
والإفساد إن كان إلى من لا يحلّ بشهوة ، وعدمه إن كان إلى من يحلّ ، نسب إلى المفيد والمبسوط والديلمي وابن حمزة والتحرير [٣].
والإفساد إن قصد به الإنزال ، أو كرّر النظر حتى ينزل من غير قصده ، وعدمه بدونهما ، استقربه في المختلف [٤].
والإفساد إن اعتاد الإنزال عقيب النظر ، وعدمه بدونه ، اختاره بعضهم [٥].
والإفساد إن كان من عادته ذلك وقصده ، وعدمه بدونه ، اختاره في المدارك [٦].
والظاهر اتّحاد القولين الأخيرين.
[١] الانتصار : ٦٤.
[٢] الخلاف ٢ : ١٩٨ ، الحلي في السرائر ١ : ٣٨٩.
[٣] المفيد في المقنعة : ٣٥٩ ، المبسوط ١ : ٢٧٢ ، الديلمي في المراسم : ٩٨ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٤٣ ، وفيه من غير تفصيل ، التحرير ١ : ٧٧.
[٤] المختلف : ٢٢٠.
[٥] كصاحب الحدائق ١٣ : ١٣٣.
[٦] المدارك ٦ : ٦٣.