responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 243

والإجماع المنقول ، مع أنّ منها الموثّق الذي هو في نفسه حجّة.

وبضعف المرسل أولا ، ومرجوحيّته بالنسبة إلى معارضاته ثانيا ، لأنّ القول بمضمونه مذهب فقهاء العامة ، كما عن الانتصار [١].

نعم ، الثابت حينئذ هو القضاء والكفّارة ، وأمّا حرمة العمل فلا ، إذ لا وجه له مع عدم الاعتياد ولا القصد.

وفي حصول الإمناء بالنظر أقوال : عدم الإفساد مطلقا ، حكي عن الشيخ في الخلاف والحلّي [٢].

والإفساد إن كان إلى من لا يحلّ بشهوة ، وعدمه إن كان إلى من يحلّ ، نسب إلى المفيد والمبسوط والديلمي وابن حمزة والتحرير [٣].

والإفساد إن قصد به الإنزال ، أو كرّر النظر حتى ينزل من غير قصده ، وعدمه بدونهما ، استقربه في المختلف [٤].

والإفساد إن اعتاد الإنزال عقيب النظر ، وعدمه بدونه ، اختاره بعضهم [٥].

والإفساد إن كان من عادته ذلك وقصده ، وعدمه بدونه ، اختاره في المدارك [٦].

والظاهر اتّحاد القولين الأخيرين.


[١] الانتصار : ٦٤.

[٢] الخلاف ٢ : ١٩٨ ، الحلي في السرائر ١ : ٣٨٩.

[٣] المفيد في المقنعة : ٣٥٩ ، المبسوط ١ : ٢٧٢ ، الديلمي في المراسم : ٩٨ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٤٣ ، وفيه من غير تفصيل ، التحرير ١ : ٧٧.

[٤] المختلف : ٢٢٠.

[٥] كصاحب الحدائق ١٣ : ١٣٣.

[٦] المدارك ٦ : ٦٣.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست