وبوجوب الكفّارة
في تلك الأخبار ثبت الفساد والقضاء بالإجماع المركّب.
واختصاص الأكثر
باستمناء خاصّ غير ضائر ، لعدم القول بالفصل.
وفي حكم الطلب
عمدا التسبّب بمسّ المرأة بالملاعبة أو الملامسة أو التقبيل لمن يعتاد الإنزال مع
أحدها ، أو يكرّر ذلك حتى ينزل مع اعتياده بالتكرّر ، لصدق الإنزال عمدا ، فيكون
بطلان صومه ووجوب القضاء والكفّارة مجمعا عليه [١].
ويدلّ على الحكم
إطلاق طائفة من الأخبار المتقدّمة.
وكذا إن لم يكن
معتادا به ، ولكن كرّره قاصدا للإنزال حتى يتّفق ، لما ذكر ، وكذا في القضاء
والكفّارة ، بل لو لم يكن معتادا ولم يقصده أيضا واتّفق معه الإنزال ، وفاقا
للمشهور كما عن المختلف والمهذّب [٢] ، بل المجمع عليه كما عن المعتبر بل الخلاف [٣] ، للإطلاقات
المذكورة.
خلافا لبعض
المتأخّرين ، فلم يوجب مع عدم التعمّد شيئا ، لضعف غير الصحيحة الأولى سندا ،
وضعفها دلالة ، لاحتمال كون لفظة « حتى » تعليليّة [٤].
وللمرسل المروي في
المقنع : « لو أنّ رجلا لصق بأهله في شهر رمضان فأمنى لم يكن عليه شيء » [٥].
ويجاب بانجبار
الضعف ـ لو كان ـ بما مرّ من الشهرة المحكيّة