responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 242

وبوجوب الكفّارة في تلك الأخبار ثبت الفساد والقضاء بالإجماع المركّب.

واختصاص الأكثر باستمناء خاصّ غير ضائر ، لعدم القول بالفصل.

وفي حكم الطلب عمدا التسبّب بمسّ المرأة بالملاعبة أو الملامسة أو التقبيل لمن يعتاد الإنزال مع أحدها ، أو يكرّر ذلك حتى ينزل مع اعتياده بالتكرّر ، لصدق الإنزال عمدا ، فيكون بطلان صومه ووجوب القضاء والكفّارة مجمعا عليه [١].

ويدلّ على الحكم إطلاق طائفة من الأخبار المتقدّمة.

وكذا إن لم يكن معتادا به ، ولكن كرّره قاصدا للإنزال حتى يتّفق ، لما ذكر ، وكذا في القضاء والكفّارة ، بل لو لم يكن معتادا ولم يقصده أيضا واتّفق معه الإنزال ، وفاقا للمشهور كما عن المختلف والمهذّب [٢] ، بل المجمع عليه كما عن المعتبر بل الخلاف [٣] ، للإطلاقات المذكورة.

خلافا لبعض المتأخّرين ، فلم يوجب مع عدم التعمّد شيئا ، لضعف غير الصحيحة الأولى سندا ، وضعفها دلالة ، لاحتمال كون لفظة « حتى » تعليليّة [٤].

وللمرسل المروي في المقنع : « لو أنّ رجلا لصق بأهله في شهر رمضان فأمنى لم يكن عليه شي‌ء » [٥].

ويجاب بانجبار الضعف ـ لو كان ـ بما مرّ من الشهرة المحكيّة‌


[١] في « ح » زيادة : كما عن الكتب الثلاثة وغيرها.

[٢] المختلف : ٢٢٤ ، المهذب البارع ٢ : ٤٣.

[٣] المعتبر ٢ : ٦٥٤ ، الخلاف ٢ : ١٩٠.

[٤] انظر المدارك ٦ : ٦٢.

[٥] المقنع : ٦٠ ، الوسائل ١٠ : ٩٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٣ ح ٥.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست