responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 244

وكيف كان ، فالحق : أنّه يفسد بتعمّد النظر مع الاعتياد الإنزال معه ، أو مع قصده ، لصدق تعمّد الإنزال معه ، وهو موجب للفساد ، لظاهر الإجماع ، وإشعار بعض الأخبار المذكورة [١] به. ولا يفسد بدونه ، للأصل.

احتجّ لسائر الأقوال بأدلّة بيّنة الوهن.

ومثل النظر : التخيّل واستماع الصوت في الحرمة والقضاء والكفّارة.

الخامس : البقاء على الجنابة عمدا حتى يطلع الفجر الثاني.

على الأظهر الأشهر في الحرمة والقضاء والكفّارة ، بل بالإجماع كما عن الانتصار والخلاف والسرائر والغنية والوسيلة والتذكرة والمنتهى [٢] ، بل بالإجماع المحقّق ، لعدم قدح مخالفة الشاذّ الآتي ذكره فيه ، وهو الدليل عليه.

مضافا إلى صحيحة البزنطي : عن الرجل أصاب من أهله في شهر رمضان ، أو أصابته جنابة ، ثمَّ ينام حتى يصبح متعمّدا ، قال : « يتمّ ذلك اليوم وعليه قضاؤه » [٣].

ورواية المروزي : « إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل ، ولم يغتسل حتى يصبح ، فعليه صوم شهرين متتابعين ، مع صوم ذلك اليوم ، ولا يدرك فضل يومه » [٤].


[١] راجع ص : ٢٤٠ ، ٢٤١.

[٢] الانتصار : ٦٣ ، الخلاف ٢ : ١٧٤ ، السرائر ١ : ٣٧٧ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧١ ، الوسيلة : ١٤٢ ، التذكرة ١ : ٢٦٠ ، المنتهى ٢ : ٥٧٣.

[٣] التهذيب ٤ : ٢١١ ـ ٦١٤ ، الاستبصار ٢ : ٨٦ ـ ٢٦٨ ، الوسائل ١٠ : ٦٢ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٥ ح ٤.

[٤] التهذيب ٤ : ٢١٢ ـ ٦١٧ ، الاستبصار ٢ : ٨٧ ـ ٢٧٣ ، الوسائل ١٠ : ٦٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٦ ح ٣.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست