وموثّقة سماعة : عن
رجل لزق بأهله فأنزل ، قال : « عليه إطعام ستّين مسكينا » [١].
ورواية أبي بصير :
عن رجل وضع يده على شيء من جسد امرأته فأدفق ، فقال : « كفّارته أن يصوم شهرين
متتابعين أو يطعم ستّين مسكينا أو يعتق رقبة » [٢].
والرضوي : « ولو
أنّ رجلا لصق بأهله في شهر رمضان فأدفق كان عليه عتق رقبة » [٣].
وتؤيده ـ بل تدلّ
[ عليه ] [٤] ـ صحيحة محمّد وزرارة : هل يباشر الصائم أو يقبّل في شهر
رمضان؟ فقال : « إنّي أخاف عليه فليتنزّه عن ذلك ، إلاّ أن يثق أن لا يسبقه مني » [٥].
وصحيحة الحلبي :
عن رجل يمسّ من المرأة شيئا أيفسد ذلك صومه أو ينقضه؟ فقال : « إنّ ذلك يكره للرجل
الشاب مخافة أن يسبقه المني » [٦].
وموثّقة سماعة :
عن الرجل يلصق بأهله في شهر رمضان ، قال : « ما لم يخف على نفسه فلا بأس » [٧] ، إلى غير ذلك.
[١] التهذيب ٤ : ٣٢٠
ـ ٩٨٠ ، الوسائل ١٠ : ٤٠ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤ ح ٤.
[٢] التهذيب ٤ : ٣٢٠
ـ ٩٨١ ، الوسائل ١٠ : ٤٠ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤ ح ٥.
[٣] فقه الرضا «ع» :
٢١٢ ، مستدرك الوسائل ٧ : ٣٢٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤ ح ٣.