responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 241

وموثّقة سماعة : عن رجل لزق بأهله فأنزل ، قال : « عليه إطعام ستّين مسكينا » [١].

ورواية أبي بصير : عن رجل وضع يده على شي‌ء من جسد امرأته فأدفق ، فقال : « كفّارته أن يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستّين مسكينا أو يعتق رقبة » [٢].

والرضوي : « ولو أنّ رجلا لصق بأهله في شهر رمضان فأدفق كان عليه عتق رقبة » [٣].

وتؤيده ـ بل تدلّ [ عليه ] [٤] ـ صحيحة محمّد وزرارة : هل يباشر الصائم أو يقبّل في شهر رمضان؟ فقال : « إنّي أخاف عليه فليتنزّه عن ذلك ، إلاّ أن يثق أن لا يسبقه مني » [٥].

وصحيحة الحلبي : عن رجل يمسّ من المرأة شيئا أيفسد ذلك صومه أو ينقضه؟ فقال : « إنّ ذلك يكره للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المني » [٦].

وموثّقة سماعة : عن الرجل يلصق بأهله في شهر رمضان ، قال : « ما لم يخف على نفسه فلا بأس » [٧] ، إلى غير ذلك.


[١] التهذيب ٤ : ٣٢٠ ـ ٩٨٠ ، الوسائل ١٠ : ٤٠ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤ ح ٤.

[٢] التهذيب ٤ : ٣٢٠ ـ ٩٨١ ، الوسائل ١٠ : ٤٠ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤ ح ٥.

[٣] فقه الرضا «ع» : ٢١٢ ، مستدرك الوسائل ٧ : ٣٢٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤ ح ٣.

[٤] ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة.

[٥] التهذيب ٤ : ٢٧١ ـ ٨٢١ ، الاستبصار ٢ : ٨٢ ـ ٢٥١ ، الوسائل ١٠ : ١٠٠ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٣ ح ١٣.

[٦] الكافي ٤ : ١٠٤ ـ ١ ، الوسائل ١٠ : ١٠٠ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٣ ح ١.

[٧] الفقيه ٢ : ٧١ ـ ٣٠٠ ، الوسائل ١٠ : ٩٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٣ ح ٦.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست