responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 240

ومنه يظهر قوّة عدم الفساد بوطء البهيمة مطلقا من دون إنزال ، وفاقا لمحتمل بعض من ذكر ، وصريح الحلّي والشرائع والتذكرة والمنتهى والتحرير والتلخيص [١].

وأمر الاحتياط واضح ، وهو مطلوب جدّا خصوصا في المقام.

الرابع : الاستمناء.

وهو طلب خروج المنى مع خروجه بغير الجماع ، فلا يضرّ الطلب بدون الخروج ، ولا الخروج بدون الطلب أو التسبّب إجماعا ، كما أنّه يبطل الصوم بخروجه مع الطلب كذلك.

وعلى حرمته وفساد الصوم به الإجماع عن الانتصار والغنية والمعتبر والمنتهى [٢] وغيرها [٣].

وكذا ادّعى جماعة الإجماع على إيجابه القضاء والكفّارة [٤] ، وهو أيضا ـ كسابقه ـ إجماع قطعا ، فهو الدليل على الأحكام الثلاثة ، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة ، كصحيحة البجلي المتقدّمة [٥].

ومرسلة حفص بن سوقة : في الرجل يلاعب أهله أو جاريته في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل ، قال : « عليه من الكفّارة مثل ما على الذي يجامع في شهر رمضان » [٦].


[١] الحلي في السرائر ١ : ٣٨٠ ، الشرائع ١ : ١٨٩ ، التذكرة ١ : ٢٥٩ ، المنتهى ٢ : ٥٦٤ ، التحرير ١ : ٧٧.

[٢] الانتصار : ٦٤ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧١ ، المعتبر ٢ : ٦٥٤ ، المنتهى ٢ : ٥٦٤.

[٣] كالتذكرة ١ : ٥٧٢.

[٤] كما في الخلاف ٢ : ١٩٠ ، وانظر المدارك ٦ : ٧٧.

[٥] في ص : ٢٣٦.

[٦] الكافي ٤ : ١٠٣ ـ ٧ ، التهذيب ٤ : ٣٢١ ـ ٩٨٣ ، الوسائل ١٠ : ٣٩ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤ ح ٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست