فمقتضى الإطلاقات
كونه للواجد من غير تعريف ، كما مال إليه في المدارك والذخيرة [١] ، وهو قوي.
وكيف كان ، فلا
يجب تعريف ما فوق الناقل لو لم يعرفه الناقل على الأظهر ، وفاقا لصريح بعضهم [٢] ، وظاهر الأكثر ،
كما صرّح به بعض من تأخّر ، لعدم المقتضي وإن قلنا بكون البائع في الصحيحة جنسا ،
لعدم ثبوت الإجماع المركّب هنا قطعا.
وإن كانت لغيره ،
فالأكثر أنّه كالموجود في الأرض المبتاعة ، فيعرّف صاحب الأرض ، فإن لم يعرفها فهو
للواجد ، وهو كذلك ، لفحوى ما دلّ على التعريف في المبتاعة.
ولموثّقة ابن
عمّار : رجل نزل في بعض بيوت مكّة ، فوجد فيها نحوا من سبعين درهما مدفونة ، فلم
تزل معه ولم يذكرها حتى قدم الكوفة ، كيف يصنع؟ قال : « فاسأل عنها أهل المنزل
لعلّهم يعرفونها » قلت : فإن لم يعرفوها؟ قال : « يتصدّق بها » [٣].
وبهذه يقيّد إطلاق
الصحيحين المتقدّمين [٤] ، الدالّين على أنّه لأهل المنزل مطلقا.
وكما يقيّد
بالمجموع إطلاق : « من وجد شيئا فهو له ».
ولا ينافيه قوله
في الموثّقة : « وإلاّ فتصدّق بها » [٥] ، لعدم دلالته على