responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 23

فمقتضى الإطلاقات كونه للواجد من غير تعريف ، كما مال إليه في المدارك والذخيرة [١] ، وهو قوي.

وكيف كان ، فلا يجب تعريف ما فوق الناقل لو لم يعرفه الناقل على الأظهر ، وفاقا لصريح بعضهم [٢] ، وظاهر الأكثر ، كما صرّح به بعض من تأخّر ، لعدم المقتضي وإن قلنا بكون البائع في الصحيحة جنسا ، لعدم ثبوت الإجماع المركّب هنا قطعا.

وإن كانت لغيره ، فالأكثر أنّه كالموجود في الأرض المبتاعة ، فيعرّف صاحب الأرض ، فإن لم يعرفها فهو للواجد ، وهو كذلك ، لفحوى ما دلّ على التعريف في المبتاعة.

ولموثّقة ابن عمّار : رجل نزل في بعض بيوت مكّة ، فوجد فيها نحوا من سبعين درهما مدفونة ، فلم تزل معه ولم يذكرها حتى قدم الكوفة ، كيف يصنع؟ قال : « فاسأل عنها أهل المنزل لعلّهم يعرفونها » قلت : فإن لم يعرفوها؟ قال : « يتصدّق بها » [٣].

وبهذه يقيّد إطلاق الصحيحين المتقدّمين [٤] ، الدالّين على أنّه لأهل المنزل مطلقا.

وكما يقيّد بالمجموع إطلاق : « من وجد شيئا فهو له ».

ولا ينافيه قوله في الموثّقة : « وإلاّ فتصدّق بها » [٥] ، لعدم دلالته على‌


[١] المدارك ٥ : ٣٧٣ ، الذخيرة : ٤٧٥.

[٢] كيحيى بن سعيد الحلي في الجامع للشرائع : ١٤٩.

[٣] التهذيب ٦ : ٣٩١ ـ ١١٧١ ، الوسائل ٢٥ : ٤٤٨ كتاب اللقطة ب ٥ ح ٣.

[٤] في ص : ٢٠.

[٥] الكافي ٥ : ٣٠٨ ـ ٢١ ، الفقيه ٣ : ١٩٠ ـ ٨٥٦ ، التهذيب ٦ : ٣٩٦ ـ ١١٩١ ، الاستبصار ٣ : ١٢٤ ـ ٤٤٠ ، الوسائل ٢٥ : ٤٦٣ كتاب اللقطة ب ١٨ ح ١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست