responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 235

الفم ، أقوال ثلاثة :

الأول : عدم البطلان مطلقا ، ذهب إليه في المعتبر والمنتهى والتذكرة والمدارك [١] وبعض آخر [٢] ، للأصل ، ورواية غياث : « لا بأس بأن يزدرد الصائم نخامته » [٣] ، وعدم تسميته أكلا ولا شربا ، ومساواته للريق في عدم وصوله من الخارج ، وعدم انفكاك الصائم عنه إلاّ نادرا ، وصحيحة ابن سنان المتقدّمة المتضمّنة لحكم القلس.

والثاني : عدمه في الصدريّة والبطلان في الدماغيّة ، إلاّ أن يتعدّى إلى الحلق بعد الاسترسال وقبل الوصول إلى الفم ، وهو ظاهر الشرائع والإرشاد [٤] ، ولعلّه لصدق الأكل عليه ، وعدم صدق النخامة المجوّز ابتلاعها في الرواية ، لزعم اختصاصها بما يخرج من الصدر.

والثالث : البطلان بابتلاعها بعد وصولها إلى الفم ، حكى عن الشهيدين [٥]. وهو الأحوط ، وإن كان الأول أظهر ، لما مرّ من الأصل ، وإطلاق الخبر ، وعدم معلوميّة صدق الأكل ما لم ينفصل عن الفم.

ح : الحقّ جواز المضمضة للصائم مع كراهة‌ ، وفاقا للأكثر [٦] ، أمّا الجواز فللأصل ، ولرواية حمّاد : الصائم يتمضمض ويستنشق؟ قال : « نعم ، لكن لا يبالغ » [٧].


[١] المعتبر ٢ : ٦٥٣ ، المنتهى ٢ : ٥٦٣ ، التذكرة ١ : ٢٥٦ ، المدارك ٦ : ١٠٥.

[٢] كالحدائق ١٣ : ٨٦.

[٣] الكافي ٤ : ١١٥ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٣٢٣ ـ ٩٩٥ ، الوسائل ١٠ : ١٠٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٩ ح ١.

[٤] الشرائع ١ : ١٩٣ ، الإرشاد ١ : ٢٩٨.

[٥] الشهيد في الدروس ١ : ٢٧٨ ، الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٧٣.

[٦] منهم المحقق في الشرائع ١ : ١٩٣ ، وصاحب الحدائق ١٣ : ٩١.

[٧] الكافي ٤ : ١٠٧ ـ ٣ ، الوسائل ١٠ : ٧١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٣ ح ٢.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست