الأول : عدم
البطلان مطلقا ، ذهب إليه في المعتبر والمنتهى والتذكرة والمدارك [١] وبعض آخر [٢] ، للأصل ، ورواية
غياث : « لا بأس بأن يزدرد الصائم نخامته » [٣] ، وعدم تسميته أكلا ولا شربا ، ومساواته للريق في عدم
وصوله من الخارج ، وعدم انفكاك الصائم عنه إلاّ نادرا ، وصحيحة ابن سنان المتقدّمة
المتضمّنة لحكم القلس.
والثاني : عدمه في
الصدريّة والبطلان في الدماغيّة ، إلاّ أن يتعدّى إلى الحلق بعد الاسترسال وقبل
الوصول إلى الفم ، وهو ظاهر الشرائع والإرشاد [٤] ، ولعلّه لصدق الأكل عليه ، وعدم صدق النخامة المجوّز
ابتلاعها في الرواية ، لزعم اختصاصها بما يخرج من الصدر.
والثالث : البطلان
بابتلاعها بعد وصولها إلى الفم ، حكى عن الشهيدين [٥]. وهو الأحوط ،
وإن كان الأول أظهر ، لما مرّ من الأصل ، وإطلاق الخبر ، وعدم معلوميّة صدق الأكل
ما لم ينفصل عن الفم.
ح : الحقّ جواز
المضمضة للصائم مع كراهة ، وفاقا للأكثر [٦] ، أمّا الجواز فللأصل ، ولرواية حمّاد : الصائم يتمضمض
ويستنشق؟ قال : « نعم ، لكن لا يبالغ » [٧].