responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 236

ورواية يونس : « والأفضل للصائم أن لا يتمضمض » [١] ، وهي دليل الكراهة أيضا.

خلافا للمحكي عن الاستبصار والمنتهى ، فقالا بالتحريم في غير الوضوء [٢] ، ولعلّه لرواية المروزي المتقدّمة ، المتضمّنة لوجوب الكفّارة بأمور منها : المضمضة [٣].

وهي مردودة بما مرّ من عدم وجوبها ببعض ما فيها إجماعا ، فلا بدّ من ارتكاب تجوّز ، وبعد فتح بابه تتّسع دائرته فلا تفيد.

ثمَّ لو تمضمض ودخل الماء في حلقه فيأتي حكمه [٤].

الثالث : الجماع في قبل المرأة ، أنزل أم لم ينزل.

وهو حرام علي الصائم إجماعا ، كتابا ونصّا وفتوى ، وموجب للقضاء والكفّارة ، بالإجماع ، والسنّة المتواترة :

كصحيحة البجلي : عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمنى ، قال : « عليه من الكفّارة مثل ما على الذي يجامع » [٥].

ورواية المفضّل : في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي صائمة ، فقال : « إن كان استكرهها فعليه كفّارتان ، وإن كانت طاوعته فعليه كفّارة وعليها كفّارة » [٦].


[١] الكافي ٤ : ١٠٧ ـ ٤ ، التهذيب ٤ : ٢٠٥ ـ ٥٩٣ ، الاستبصار ، ٢ : ٩٤ ـ ٣٠٤ ، الوسائل ١٠ : ٧١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٣ ح ٣.

[٢] الاستبصار ٢ : ٩٤ ، المنتهى ٢ : ٥٧٩.

[٣] راجع ص : ٢٢٨.

[٤] في ص : ٢٧٢.

[٥] الكافي ٤ : ١٠٢ ـ ٤ ، التهذيب ٤ : ٢٠٦ ـ ٥٩٧ ، الاستبصار ٢ : ٨١ ـ ٢٤٧ ، الوسائل ١٠ : ٢٩ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٤ ح ١.

[٦] الكافي ٤ : ١٠٣ ـ ٩ ، الفقيه ٢ : ٧٣ ـ ٣١٣ ، التهذيب ٤ : ٢١٥ ـ ٦٢٥ ، الوسائل ١٠ : ٥٦ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٢ ح ١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست