الخلال عمدا أو
سهوا أو لم يتركه. والتفرقة بين تركه وعدمه ضعيفة.
ولو وجد طعم
الغذاء الباقي في الأسنان في الريق وابتلعه لا يفسد صومه ، كما يظهر وجهه ممّا
ذكرناه في مضغ العلك.
و : لا يفسد الصوم
بابتلاع الريق الذي في الفم ، بلا إشكال ولا خلاف فيه كما قيل [١] ، للأصل ، وعدم
صدق الأكل والشرب عرفا ، واستمرار عمل الناس طرّا عليه.
ولو أخرجه من فمه
ثمَّ أرجعه وابتلعه فيفسد الصوم ، بل ظاهر بعضهم أنّه إجماعي [٢].
لا لأجل حرمة
ابتلاعه بعد خروجه عن الفم ، لمنعه.
بل لصدق الأكل
حينئذ عرفا ، فيقال : أكل الريق ، فإنّ الظاهر صدق الأكل بابتلاع كلّ ما يدخل الفم
من الخارج ولو خرج من الداخل ، دون ما لم يدخل من الخارج أصلا.
وظاهر صاحب
الحدائق عدم البطلان به ، وعدم التفرقة بين ما كان في الفم وما خرج منه ، حاكيا عن
المحقق الأردبيلي الميل إليه أيضا [٣]. وهو غير جيّد ، لما ذكرنا.
ز : في جواز
ابتلاع النخامة ـ وهي ما يخرج من الصدر أو يسترسل من الدماغ ، كما يدلّ عليه بعض
كلمات أهل اللغة [٤] ، دون الأول فقط ، كما يعطيه كلام بعض الفقهاء [٥] ـ وبطلان الصوم
به ، وعدمه قبل الانفصال من