هـ : يفسد الصوم
بابتلاع بقايا الغذاء المتخلّلة بين أسنانه في النهار عمدا ، سواء أخرجها من فمه
أو لا ، كما صرّح به في الخلاف والمبسوط والشرائع [١] وغيرها [٢] ، ويوجب القضاء
والكفّارة ، لصدق الأكل وتناول المفطر عمدا.
ومناقشة صاحب
الحدائق فيه لعدم صدق الأكل [٣] ، وصحيحة ابن سنان : عن الرجل الصائم يقلس فيخرج منه الشيء
أيفطر ذلك؟ قال : « لا » ، قلت : فإن ازدرده بعد أن صار على لسانه؟ قال : « لا
يفطره ذلك » [٤].
والأول مدفوع بمنع
عدم الصدق.
والثاني بالفرق
بين الخارج بالقلس والداخل من الخارج في صدق الأكل وعدمه ، سيّما مع أنّ الصيرورة
على اللسان لا تستلزم الدخول في فضاء الفم ، إذ لعلّ المراد طرف اللسان المجاور للحلق
، مع أنّه لو صدق الأكل لو سلم الحكم في القلس فلا يجوز قياس غيره عليه.
هذا كلّه ، مع أنّ
الصحيحة ليست صريحة في عدم الإفطار ، إذ يحتمل المعنى : لا يزدرده حينئذ فإنّه
يفطره ذلك ، فيكون قوله : « لا » جوابا للسؤال ، و : « يفطره » حكما على حدة.
ولو دخل شيء منها
في الحلق سهوا لم يفسد قطعا ، سواء ترك
[٤] التهذيب ٤ :
٢٦٥ ـ ٧٩٦ ، الوسائل ١٠ : ٨٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٩ ح ٩. والقلس : ما خرج
من الحلق ملء الفم أو دونه وليس بقيء ، فإن عاد فهو القيء ـ الصحاح ٣ : ٩٦٥.