responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 233

هذا ، مع أنّه ليس إلاّ اجتهادا في مقابلة النصّ.

هـ : يفسد الصوم بابتلاع بقايا الغذاء المتخلّلة بين أسنانه في النهار عمدا‌ ، سواء أخرجها من فمه أو لا ، كما صرّح به في الخلاف والمبسوط والشرائع [١] وغيرها [٢] ، ويوجب القضاء والكفّارة ، لصدق الأكل وتناول المفطر عمدا.

ومناقشة صاحب الحدائق فيه لعدم صدق الأكل [٣] ، وصحيحة ابن سنان : عن الرجل الصائم يقلس فيخرج منه الشي‌ء أيفطر ذلك؟ قال : « لا » ، قلت : فإن ازدرده بعد أن صار على لسانه؟ قال : « لا يفطره ذلك » [٤].

والأول مدفوع بمنع عدم الصدق.

والثاني بالفرق بين الخارج بالقلس والداخل من الخارج في صدق الأكل وعدمه ، سيّما مع أنّ الصيرورة على اللسان لا تستلزم الدخول في فضاء الفم ، إذ لعلّ المراد طرف اللسان المجاور للحلق ، مع أنّه لو صدق الأكل لو سلم الحكم في القلس فلا يجوز قياس غيره عليه.

هذا كلّه ، مع أنّ الصحيحة ليست صريحة في عدم الإفطار ، إذ يحتمل المعنى : لا يزدرده حينئذ فإنّه يفطره ذلك ، فيكون قوله : « لا » جوابا للسؤال ، و : « يفطره » حكما على حدة.

ولو دخل شي‌ء منها في الحلق سهوا لم يفسد قطعا ، سواء ترك‌


[١] الخلاف ٢ : ١٧٦ ، المبسوط ١ : ٢٧٢ ، الشرائع ١ : ١٩٣.

[٢] كالقواعد ١ : ٦٤.

[٣] الحدائق ١٣ : ٧٩.

[٤] التهذيب ٤ : ٢٦٥ ـ ٧٩٦ ، الوسائل ١٠ : ٨٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٩ ح ٩. والقلس : ما خرج من الحلق مل‌ء الفم أو دونه وليس بقي‌ء ، فإن عاد فهو القي‌ء ـ الصحاح ٣ : ٩٦٥.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست