د : الحقّ جواز
مضغ العلك مع الكراهة ، وإن تغيّر الريق بطعمه ، ما لم تنفصل منه أجزاء محسوسة ،
وفاقا للأكثر كما عن المنتهى [١] ، للأصل ، والحصر ، ورواية أبي بصير : عن الصائم يمضغ
العلك ، قال : « نعم ، إن شاء » [٢].
ورواية محمّد : «
إيّاك أن تمضغ علكا ، فإنّي مضغت العلك يوما وأنّا صائم فوجدت في نفسي منه شيئا » [٣] ، فإنّ في مضغ
الإمام تصريحا بالجواز ، وفي صدره دليل على الكراهة ، إمّا مطلقا أو في الصوم
خاصّة.
وتدلّ عليه أيضا
صحيحة الحلبي : الصائم يمضغ العلك؟ قال : « لا » [٤].
خلافا للمحكيّ عن
الإسكافي والنهاية [٥] ، لصحيحة الحلبي.
وفيه : منع
الدلالة على الحرمة ، مع أنّه على فرضها يتعيّن الحمل على الكراهة ، لما مرّ.
ولأنّ وجود الطعم
في الريق دليل على تخلّل شيء من أجزاء ذي الطعم فيه ، لامتناع انتقال العرض.
وفيه : أنّ سبب
وجود الطعم لا ينحصر بتخلّل الأجزاء أو انتقال العرض ، لجواز حصول التكيّف بسبب
المجاورة ، مع أنّه لو سلّم التخلّل فالمبطل إنّما هو الأجزاء المحسوسة لا أمثال
ذلك.