وأمّا الأول ،
فلأثر الإسلام ، ولرواية محمّد بن قيس : « في رجل وجد ورقا في خربة : أن يعرّفها ،
فإن وجد من يعرفها وإلاّ تمتّع بها » [١].
ويردّ الأول :
بمنع كونه ضائعا ، بل هو مذخور ، ولو سلّم فيمنع كون مطلق الضائع لقطة ، وإنّما هي
ما وجد فوق الأرض.
والثاني : بمنع
كونه مال مسلم ، وأثر الإسلام أعمّ منه ، وظهوره فيه ـ لو سلّم ـ لا يدفع الأصل ،
ولو سلّم فالإطلاقات إذن شرعيّ.
والثالث : بعدم
الدلالة على الوجوب ، بل غايته الرجحان ، وهو مسلّم.
وإن وجده في أرض
مملوكة لها أهل معروف ، فإن كانت للواجد ، فإن كانت مملوكة له بالإحياء أو التوارث
مع الانحصار ، فهو له ، والوجه معلوم.
وإن كانت منتقلة
إليه من غيره ، فالمصرّح به في كلماتهم : أنّه يجب تعريف الناقل ، فإن عرفه دفع
إليه ، وإلاّ فهو للواجد [٢].
ولعلّه لصحيحة عبد
الله بن جعفر : عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي ، فلمّا ذبحها وجد في جوفها
صرّة فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة ، لمن يكون ذلك؟ فوقّع عليهالسلام : « عرّفها
البائع ، فإن لم يعرفها فالشيء لك ، رزقك الله إيّاه » [٣].
بضميمة عدم القول
بالفرق بين الأرض والحيوان ، فإن ثبت فهو ، وإلاّ
[١] التهذيب ٦ : ٣٩٨
ـ ١١٩٩ ، الوسائل ٢٥ : ٤٤٨ كتاب اللقطة ب ٥ ح ٥.