responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 229

وبالمعارضة مع الموثّقة ـ الموجبة للرجوع إلى الأصل ـ ثالثا.

وبالاشتمال على ما لا قائل به رابعا.

وأمّا عن الاخبار الأخيرة : فبعدم ثبوت مدلولاتها بأنفسها ، لمعارضتها مع أقوى منها ـ كما يأتي ـ فكيف يقاس عليها غيرها؟!

أقول : أمّا جوابهم عن الأخبار الأخيرة فتامّ.

وأمّا عن الرواية ، فيمكن ردّ الأول بعدم انحصار الجابر للقطع في موثوقيّة السائل ، بل ذكر صاحب الأصل لها في طي الروايات قرينة على أنّ المسئول عنه هو الإمام ، وإنّما حصل القطع لتقطيع الروايات من أصل السائل.

ومنه يظهر حصول الجبر ـ لضعف السند لو كان ضائرا ـ بالشهرة والإجماعات المنقولة ، فردّ به الثاني أيضا.

والثالث : بأنّ التعارض بالعموم المطلق ، لاختصاص الرواية بالمتعمد وأعمّية الموثّقة.

والرابع : بأنّ خروج بعض الرواية عن الحجّية لا يوجب خروج الباقي ، أو بأن ما لا قائل به هو إطلاق بعض الرواية ، فيجب تقييده ، ويصير كالعامّ المخصّص حجّة في الباقي ، كذا قيل [١].

وفيه : أنّ المراد بالمطلق إن كان جميع أجزاء الرواية ، وبالتقييد إخراج بعضه ، فهذا ليس من باب الإطلاق والتقييد ، بل طرح بعض الرواية.

وإن كان إطلاق بعض الأجزاء ، فمنها ما لا قائل بمقيّدة أيضا ، كشمّ الرائحة الغليظة ، بل الاستنشاق والمضمضة ، لأنّه لا قائل بإفطار فرد منهما.

وأمّا دخول الماء في الحلق فهو ليس من أفرادهما ، بل هو أمر خارجي.


[١] انظر الرياض ١ : ٣٠٥.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست