وبالمعارضة مع
الموثّقة ـ الموجبة للرجوع إلى الأصل ـ ثالثا.
وبالاشتمال على ما
لا قائل به رابعا.
وأمّا عن الاخبار
الأخيرة : فبعدم ثبوت مدلولاتها بأنفسها ، لمعارضتها مع أقوى منها ـ كما يأتي ـ فكيف
يقاس عليها غيرها؟!
أقول : أمّا
جوابهم عن الأخبار الأخيرة فتامّ.
وأمّا عن الرواية
، فيمكن ردّ الأول بعدم انحصار الجابر للقطع في موثوقيّة السائل ، بل ذكر صاحب
الأصل لها في طي الروايات قرينة على أنّ المسئول عنه هو الإمام ، وإنّما حصل القطع
لتقطيع الروايات من أصل السائل.
ومنه يظهر حصول
الجبر ـ لضعف السند لو كان ضائرا ـ بالشهرة والإجماعات المنقولة ، فردّ به الثاني
أيضا.
والرابع : بأنّ
خروج بعض الرواية عن الحجّية لا يوجب خروج الباقي ، أو بأن ما لا قائل به هو إطلاق
بعض الرواية ، فيجب تقييده ، ويصير كالعامّ المخصّص حجّة في الباقي ، كذا قيل [١].
وفيه : أنّ المراد
بالمطلق إن كان جميع أجزاء الرواية ، وبالتقييد إخراج بعضه ، فهذا ليس من باب الإطلاق
والتقييد ، بل طرح بعض الرواية.
وإن كان إطلاق بعض
الأجزاء ، فمنها ما لا قائل بمقيّدة أيضا ، كشمّ الرائحة الغليظة ، بل الاستنشاق
والمضمضة ، لأنّه لا قائل بإفطار فرد منهما.
وأمّا دخول الماء
في الحلق فهو ليس من أفرادهما ، بل هو أمر خارجي.