فلا يتمّ هذا
الردّ ، بل وكذا سابقة ، لأنّ خروج جزء من الخبر عن الحجّية لا يضرّ الباقي إذا
تعيّن خروجه وعلم المراد من الباقي ، وهنا ليس كذلك ، إذ كما يجوز طرح الجزء أو
تصرّف فيه بتجوّز أو تقييد يجوز أن يتصرّف في الحكم بقوله : فعليه صوم ، وقوله :
فإنّ ذلك مفطر ، بالصرف عن الظاهر ، فلا يتعيّن المراد من الرواية ، فتخرج عن
الحجّية بالمرّة.
ومنه تظهر تماميّة
الجواب الأخير ، بل وكذا سابقة ، لأنّ التعارض بالعموم المطلق إنّما كان لو كان
قوله في الرواية : « متعمّدا » بعد قوله : « غبار » وليس كذلك ، فالتعارض
بالمساواة والرجوع إلى الأصل.
فالحقّ : هو القول
الأخير.
نعم ، لو كان
الغبار بحيث تحسّ منه أجزاء ترابيّة ـ مشاهدة حسّا ، معلومة عيانا ، موسومة
بالتراب عرفا ، ابتداء أو بعد الاجتماع في أصول الأسنان ، وابتلعها ـ يحكم بفساد
الصوم ووجوب القضاء والكفّارة ، لصدق أكل التراب ، لا لدخول الغبار.
ب : لا يفسد الصوم
بدخول الدخان في الحلق ، للأصل ، وصدر الموثّقة المتقدّمة [١] : عن الصائم
يدخّن بعود أو بغير ذلك فيدخل الدخنة في حلقه؟ قال : « جائز لا بأس به ».
والأحوط :
الاجتناب عن شرب التتن ، لاستمرار طريقة الناس عليه ، وإطلاق الشرب عند العرب
عليه.
ج : لا يفسد الصوم
بمصّ الخاتم ، ومضغ الطعام للصبي ، وزقّ الطائر ، وذوق المرق ، ونحو ذلك ممّا لا
يتعدّى إلى الحلق ، للأصل ،