فعليه عتق رقبة
مؤمنة ويصوم يوما بدل يوم » [١] ، إلى غير ذلك من الأخبار الآتية ، المتضمّنة لتفاصيل
الكفارات [٢].
فروع :
أ : اختلفوا في
حرمة إيصال الغبار إلى الحلق وبطلان الصوم به ـ مطلقا ، كما في كلام جماعة ، منهم
: الشرائع والنافع والتلخيص والتبصرة [٣] ، أو الغليظ منه ، كما في كلام جمع آخر [٤] ، بل الأكثر كما
قيل [٥] ـ وجوازه.
فعن الشيخين
والحلّي والحلبي وفي الشرائع والنافع [٦] وطائفة من أفاضل المتأخّرين [٧] : الأول ، ونسب
إلى المشهور [٨] ، بل عن الانتصار والسرائر والغنية والتذكرة والتنقيح ونهج
الحقّ : الإجماع عليه [٩].
وعن ظاهر الصدوق
والسيّد والديلمي والشيخ في المصباح : الثاني [١٠] ، حيث لم يذكروا البطلان به ، وإليه ذهب جمع من متأخّري
[١] التهذيب ٤ : ٢٠٧
ـ ٦٠٠ ، الاستبصار ٢ : ٩٦ ـ ٣١١ ، الوسائل ١٠ : ٤٩ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٨ ح
١١.
[٢] الوسائل ١٠ : ٤٤
أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٨ و ١٠.