وعن البواقي :
بعدم الحجية بعمومها ، لمخالفتها الشهرة العظيمة ، بل الإجماع كما مرّ.
وعن الثاني : بأنّ
غير المعتاد من المطعوم والمشروب أيضا طعام وشراب.
وهو الجواب عن
الثالث والرابع.
وعن الخامس : بأنّ
الضمير المنصوب يمكن أن يكون راجعا إلى الدخول في الحلق ، والطعام مصدرا ، كما
ذكره في القاموس [١] ، وغيره [٢] ، فيكون المعنى : أنّ دخول الذباب بغير الاختيار ليس أكلا
، لأنّه ما كان بالقصد والاختيار.
وأمّا وجوب القضاء
والكفّارة بهما ، ففي المعتاد لإجماع العلماء محكيّا مستفيضا [٣] ومحقّقا.
وفيه وفي غيره
لحصول الفطر به عرفا ، فيدخل في عموم ما دلّ على إيجابه لهما ، كمرسلة الفقيه : «
ومن أفطر في شهر رمضان متعمّدا فعليه كفّارة واحدة ، وقضاء يوم مكانه ، وأنّى له
مثله » [٤].
ورواية الهروي ،
وفيها : « وإن كان نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفّارة واحدة وقضاء ذلك اليوم
، وإن كان ناسيا فلا شيء عليه » [٥].
ورواية المشرقي :
عن الرجل أفطر من شهر رمضان أيّاما متعمّدا ما عليه من الكفّارة؟ فكتب عليهالسلام : « من أفطر يوما
من شهر رمضان متعمدا