أمّا في الأول
فظاهرة ، وأمّا في الثاني فلعمومات الكتاب والسنّة في النهي عن الأكل والشرب.
والانصراف إلى
المعتاد ـ لو سلّم ـ فإنّما هو في المطلق دون العامّ ، مع أنّ انصراف المطلق إليه
أيضا إنّما هو إذا كان الاعتياد وعدمه بحيث يكونان قرينتين على إرادة المعتاد ،
وهو في المورد غير معلوم.
بل هنا كلام آخر ،
وهو أنّه على فرض الانصراف فإنّما هو يفيد لو كان متعلّق الحكم المأكول والمشروب.