responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 223

الفصل الثاني

في بيان الأشياء المخصوصة

التي بانتفائها يتحقّق الصوم أو لا يجوز ارتكابها‌

وهي على أقسام خمسة :

القسم الأول

ما يحرم ارتكابه ، ويوجب القضاء والكفّارة معا‌ ، إذا

وقع في صوم شهر رمضان وغيره ممّا في إفطاره قضاء وكفّارة ،

وهي أمور سبعة :

الأمر الأول والثاني : الأكل والشرب للمعتاد وغيره.

أمّا حرمتهما فبالكتاب [١] ، والسنّة المتواترة [٢] ، والإجماع فيهما [٣].

أمّا في الأول فظاهرة ، وأمّا في الثاني فلعمومات الكتاب والسنّة في النهي عن الأكل والشرب.

والانصراف إلى المعتاد ـ لو سلّم ـ فإنّما هو في المطلق دون العامّ ، مع أنّ انصراف المطلق إليه أيضا إنّما هو إذا كان الاعتياد وعدمه بحيث يكونان قرينتين على إرادة المعتاد ، وهو في المورد غير معلوم.

بل هنا كلام آخر ، وهو أنّه على فرض الانصراف فإنّما هو يفيد لو كان متعلّق الحكم المأكول والمشروب.


[١] البقرة : ١٨٧.

[٢] كما في الوسائل ١٠ : ٣١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١.

[٣] كما في الشرائع ١ : ١٨٩ ، المدارك ٦ : ٤٣ ، الذخيرة : ٤٩٦.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست