أمّا الأكل والشرب
، فمقتضى الانصراف إلى المعتاد خروج غير المعتاد من الأكل مثلا ، وهو ما كان من
غير الفم ، بل من نحو الأنف أو العين أو ثقبة في الصدر ، لا من المأكول ، فتأمّل.
فيكون الكتاب
والسنّة شاملا لغير المعتاد أيضا.
وأمّا الإجماع ،
فلعدم قدح مخالفة الإسكافي والسيّد في شاذّ من كتبه [١] في الإجماع ،
ولذا صرّح بالإجماع في غير المعتاد أيضا جماعة ، منهم : الناصريات والخلاف والغنية
والسرائر والمنتهى [٢] وغيرها [٣] ، مع أنّ مخالفة السيّد أيضا غير معلومة ، لأنّه إنّما حكم
في بعض كتبه بعدم البطلان بابتلاع الحصاة ونحوها ، فيمكن أن تكون مخالفته في
الازدراد دون غير المعتاد ، ولذا ترى الفاضل في المنتهى جعل البطلان بغير المعتاد
مذهب جميع علمائنا ، ولم ينسب الخلاف فيه إلاّ إلى بعض العامّة ، ونسب الخلاف في
الازدراد إلى السيّد.
وممّا يؤيّد
البطلان بتناول غير المعتاد ـ المستلزم هنا للحرمة ، لحرمة إبطال الصوم الموجب
لحرمة سببه ـ بل يدلّ عليه : أنّ المراد بالمعتاد إن كان معتاد غالب الناس لزم عدم
فساد صوم طائفة اعتادوا أكل بعض الأشياء الغير المعتادة للأكثر ، كالحيّة ،
والفأرة ، وبعض النباتات ، بل لحم البغل والحمار ، وفساد ذلك ظاهر ، بل لا أظنّ أن
يقول به المخالف.
وإن كان معتاد كلّ
مكلّف بنفسه فيصير الفساد أظهر ، فلا يبطل الصوم بأكل الخبز لقوم ، بل يلزم اختلاف
المبطل باختلاف العادات والبلاد ، بل
[١] حكاه عن
الإسكافي في المختلف : ٢١٦ ، السيّد في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣
) : ٥٤.