تركها إجمالا أو
تفصيلا حتى يصحّ منه الصوم ، أو تكفيه معرفة البعض واتّفاق عدم الإتيان بالثاني؟
إلى أن قال :
والظاهر أنّ المعتبر هو قصد العبادة المخصوصة المتلقّاة من الشارع بجملة شرائطها
الشرعيّة ، بعد معرفة معظم التروك المعتبرة فيها ، مع عدم الإتيان بباقي المفسدات
ولو على سبيل الاتّفاق [١]. انتهى.
أقول : ظاهره ـ كما
هو الظاهر أيضا ـ أنّه لا خلاف في عدم انعقاد صوم من لم يعرف شيئا من المفطرات ،
وما يجب الإمساك عنه أصلا ، ولم يقصد تركها وتركها اتّفاقا ، لعدم ورود نيّة
القربة على شيء منها ، وورودها على معنى لفظ الصوم ـ الذي لا يعرفه ـ غير مفيد.
وإنّما الخلاف في
أنّه هل تجب معرفة الجميع وقصد تركه تفصيلا أو إجماعا ، أو تكفي معرفة البعض؟
واستظهر هو كفاية معرفة المعظم.
والتحقيق : أنّ ما
يجب الإمساك عنه في الصوم إن كان ممّا لا يبطل بالإتيان به الصوم ـ كالارتماس ـ فلا
تجب معرفته ولا قصده عند النيّة بل يكفي اتّفاق تركه ، لعدم معلوميّة كونه جزء
حقيقة الصوم.
وأمّا غيره ـ ممّا
يبطل الصوم بالإتيان به ـ فلا فرق فيه بين المعظم وغيره ، بل تجب معرفة الجميع
وقصد تركه عند النيّة إجمالا أو تفصيلا ، لأنّ الصوم الذي يجب قصده والتقرّب به
عبارة عن هذه التروك ، فلو لم ينو بواحد منها القربة لم يتحقّق قصد القربة في
الصوم.
ولا يفيد كون
الألفاظ أسامي للأعمّ ، لأنّ ذلك لا يخرج باقي الأجزاء عن كونها مأمورا بها.