responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 222

تركها إجمالا أو تفصيلا حتى يصحّ منه الصوم ، أو تكفيه معرفة البعض واتّفاق عدم الإتيان بالثاني؟

إلى أن قال : والظاهر أنّ المعتبر هو قصد العبادة المخصوصة المتلقّاة من الشارع بجملة شرائطها الشرعيّة ، بعد معرفة معظم التروك المعتبرة فيها ، مع عدم الإتيان بباقي المفسدات ولو على سبيل الاتّفاق [١]. انتهى.

أقول : ظاهره ـ كما هو الظاهر أيضا ـ أنّه لا خلاف في عدم انعقاد صوم من لم يعرف شيئا من المفطرات ، وما يجب الإمساك عنه أصلا ، ولم يقصد تركها وتركها اتّفاقا ، لعدم ورود نيّة القربة على شي‌ء منها ، وورودها على معنى لفظ الصوم ـ الذي لا يعرفه ـ غير مفيد.

وإنّما الخلاف في أنّه هل تجب معرفة الجميع وقصد تركه تفصيلا أو إجماعا ، أو تكفي معرفة البعض؟ واستظهر هو كفاية معرفة المعظم.

والتحقيق : أنّ ما يجب الإمساك عنه في الصوم إن كان ممّا لا يبطل بالإتيان به الصوم ـ كالارتماس ـ فلا تجب معرفته ولا قصده عند النيّة بل يكفي اتّفاق تركه ، لعدم معلوميّة كونه جزء حقيقة الصوم.

وأمّا غيره ـ ممّا يبطل الصوم بالإتيان به ـ فلا فرق فيه بين المعظم وغيره ، بل تجب معرفة الجميع وقصد تركه عند النيّة إجمالا أو تفصيلا ، لأنّ الصوم الذي يجب قصده والتقرّب به عبارة عن هذه التروك ، فلو لم ينو بواحد منها القربة لم يتحقّق قصد القربة في الصوم.

ولا يفيد كون الألفاظ أسامي للأعمّ ، لأنّ ذلك لا يخرج باقي الأجزاء عن كونها مأمورا بها.


[١] مشارق الشموس : ٣٤٠.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست