وبأنّ الصوم إنّما
يفسد بما ينافي الصوم ، ولا منافاة بينه وبين عزيمة الأكل مثلا ، غايته منافاته
لنيّة الصوم ، وهي غير مضرّة بعد عدم منافاتها لحكم النيّة ، ونيّة الإفطار إنّما
تنافي نيّة الصوم لا حكمها الثابت بالانعقاد ، لأنّها لا تضادّ بينها وبين استمرار
حكم النيّة ، كيف؟! ولا ينافيه النوم والغروب إجماعا.
وبأنّ النيّة لا
يجب تجديدها في كلّ أزمنة الصوم إجماعا فلا تتحقّق المنافاة.
وبأنّ مرجع الخلاف
في المسألة إلى أنّ استمرار النيّة في زمان الصوم هل هو شرط أم لا؟ والحقّ : عدم
اشتراطه ، للأصل الخالي عن المعارض ، وكون دليل الاستمرار مثل : « إنّما الأعمال
بالنيّات » [٢] والعمل هنا لم يقع إلاّ بنيّة ، وليس في الخبر أزيد من
أنّه يجب وقوعه عن قصد ونيّة ، وهو كذلك ، وأمّا أنّه يجب استمرار ذلك القصد فلا
دلالة فيه عليه.
وبصحيحة محمّد : «
ما يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال : الطعام ، والشراب ، والنساء ،
والارتماس » [٣].