والثاني ممّا لا
شكّ في كونه حراما ، لكونه عزما على الحرام ، واتّباعا للهوى.
وإنّما وقع الخلاف
في إفساده للصوم وعدمه ، فعن الحلبي والمختلف والإرشاد وشرحه لفخر المحقّقين
والإيضاح والمسالك وحاشية القواعد للشهيد الثاني [٢] وفي الدروس
والبيان والحدائق : فساده به [٣] ، وهو مختار السيّد في مسائله القديمة ، كما صرّح به في
بعض رسائله [٤].
وعن المبسوط
والخلاف والسيّد [٥] وفي الشرائع وجملة من كتب الفاضل : عدمه [٦] ، ونسب إلى
المشهور بين الأصحاب [٧].
والحقّ : هو الأول
، لأنّ كلّ ما دلّ على اشتراط قصد القربة في الصوم وبطلانه بدونه يدلّ عليه في كلّ
جزء جزء منه أيضا ، ولا شكّ أنّ آن نيّة القطع
[١] وأقسامه :
أنّه إمّا يكون سهوا أو عمدا والثاني إمّا يكون في الواجب العيني أو غيره ، وأيضا
إمّا يكون قبل التذكر في المعين أو بعده. منه رحمهالله.