responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 219

فإن قيل : المراد الشي‌ء المفسد للصوم.

قلنا : سيأتي أنّ ذلك أيضا مفسد له في موضع لا دليل على صحّته معه.

المسألة العاشرة : لو نوى الإفطار في النهار ، فإمّا يكون قبل عقد نيّة الصوم ، أو بعده.

والأول مضى حكمه بأقسامه [١].

والثاني ممّا لا شكّ في كونه حراما ، لكونه عزما على الحرام ، واتّباعا للهوى.

وإنّما وقع الخلاف في إفساده للصوم وعدمه ، فعن الحلبي والمختلف والإرشاد وشرحه لفخر المحقّقين والإيضاح والمسالك وحاشية القواعد للشهيد الثاني [٢] وفي الدروس والبيان والحدائق : فساده به [٣] ، وهو مختار السيّد في مسائله القديمة ، كما صرّح به في بعض رسائله [٤].

وعن المبسوط والخلاف والسيّد [٥] وفي الشرائع وجملة من كتب الفاضل : عدمه [٦] ، ونسب إلى المشهور بين الأصحاب [٧].

والحقّ : هو الأول ، لأنّ كلّ ما دلّ على اشتراط قصد القربة في الصوم وبطلانه بدونه يدلّ عليه في كلّ جزء جزء منه أيضا ، ولا شكّ أنّ آن نيّة القطع‌


[١] وأقسامه : أنّه إمّا يكون سهوا أو عمدا والثاني إمّا يكون في الواجب العيني أو غيره ، وأيضا إمّا يكون قبل التذكر في المعين أو بعده. منه رحمه‌الله.

[٢] الحلبي في الكافي : ١٨٢ ، المختلف : ٢١٥ ، الإرشاد ١ : ٣٠٠ ، الإيضاح ١ : ٢٢٣ ، المسالك ١ : ٧٠.

[٣] الدروس ١ : ٢٦٧ ، البيان : ٣٦٢ ، الحدائق ١٣ : ٥١.

[٤] جوابات المسائل الرسية الاولى ( رسائل الشريف المرتضى ٢ ) : ٣٥٦.

[٥] المبسوط ١ : ٢٧٨ ، الخلاف ٢ : ٢٢٢ ، حكاه عن السيد في الحدائق ١٣ : ٤٩.

[٦] الشرائع ١ : ١٨٨ ، ومن كتب العلاّمة : المنتهى ٢ : ٥٦١ ، والقواعد ١ : ٦٣ ، إلاّ أنّ فيه : صحّ صومه على إشكال.

[٧] كما في المدارك : ٣١٦ والحدائق ١٣ : ٤٩.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست