ورواية أبي بصير :
« من وجد شيئا فهو له ، فليتمتّع به حتى يأتي طالبه ، فإذا جاء طالبه ردّه إليه » [١].
والفرق بين
المعمورة وغيرها في الأوليين لا يفيد هنا ، للإجماع على عدم تملّك الحربي.
نعم ، لو كان في
دار الحرب بيت مسلم ووجد فيه ، يجب الحكم بكونه له بمقتضاهما ، وهو كذلك ، وشمول
الفتاوى لمثل ذلك غير معلوم.
وقد يستدلّ على
ملكيّة الواجد بإطلاقات وجوب الخمس في الكنز ، حيث إنّه لا معنى لإيجاب الخمس على
أحد في غير ملكه.
وفيه : أنّه لم
يصرّح فيهما بوجوب الخمس على الواجد ، فإنّه يدلّ على ثبوت الخمس في الكنز ، مع
أنّه يمكن أن يجب عليه ، لأنّه أول متصرّف.
وإن وجده في دار
الإسلام ، فإن كان في غير ملك له أهل معلوم ، فهو أيضا ـ كسابقه ـ لواجده مطلقا
على الأقوى ، وفاقا للخلاف والسرائر ولقطة الشرائع والمدارك [٢] ، ونقله فيه عن
جماعة ، للأصل المذكور في غير ما علم بالقرائن سبق يد المسلم عليه ، والروايات
المذكورة.
وخلافا للمبسوط [٣] ، وأكثر
المتأخّرين [٤] ، فجعلوه لقطة ، لأنّه مال ضائع عليه أثر ملك ووجد في دار
الإسلام ، فيصدق عليه حدّ اللقطة ، ولأنّه مال مسلم ، فلا يحلّ لغيره إلاّ بإذن
شرعيّ.
[١] الكافي ٥ : ١٣٩
ـ ١٠ ، التهذيب ٦ : ٣٩٢ ـ ١١٧٥ ، الوسائل ٢٥ : ٤٤٧ كتاب اللقطة ب ٤ ح ٢.