بل صريح الروضة
كونه كذلك في الواجب الغير المعيّن أيضا.
وفيه نظر ،
لاختصاص الصحيحة بالمستحبّ ، وعدم حجّية المطلقات في غير الصوم النافلة كما يأتي
وجهه.
وأمّا الواجب
المعيّن ، فصرّح بعضهم بفوريّة المبادرة وفوات الصوم بتأخير النيّة عن وقت التذكّر
[٢] ، بل لا يبعد كونه وفاقيّا ، وهو الموافق للأصل المذكور ، ويدلّ عليه ما يأتي
في المسألة الآتية من بطلان الصوم وفواته بنيّة الإفطار أو التردّد في جزء من
اليوم ، خرجت النوافل بالإطلاقات المذكورة وصحيحة هشام فيبقى الباقي.
فإن قيل :
المطلقات تشمل الواجب الغير المعيّن أيضا ، بل صحيحة الحلبي [٣] تشمل المعيّن
أيضا.
قلنا : نعم ، ولكن
قوله في صحيحة البجلي : « إذا لم يكن أحدث شيئا » [٤] يوجب تقييدها في
الواجب الغير المعيّن صريحا وفي المعيّن فحوى وإجماعا مركّبا ، فإنّ نيّة الإفطار
أو التردّد أيضا إحداث شيء.
فإن قيل : ليس
المراد بالشيء الإطلاق حتى يقتصر في تقييده على القدر الثابت ، لإيجابه خروج
الأكثر ، بل المراد شيء خاصّ.
قلنا : فيكون
مجملا ، والعامّ المخصّص بالمجمل ليس بحجّة في موضع الإجمال.
[١] التهذيب ٤ : ١٨٨
ـ ٥٣١ ، الوسائل ١٠ : ١٢ أبواب وجوب الصوم ونيته ب ٢ ح ٧.